الصفحه ١٠٦ : كان المتصوّر عند إطلاقه ذلك المعنى الواحد. نهاية
الدراية ١ : ١٥٠ ـ ١٥١.
وعليه فلا يبعد القول بأنّ
الصفحه ١١٨ : عند
المصنّف رحمهالله
مشترك لفظيّ بين الطلب والشيء.
وقد خالفه الأعلام الثلاثة :
أمّا المحقّق
الصفحه ١٢٠ :
على نحو الاشتراك
اللفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة والمجاز.
وما ذكر في
الترجيح عند تعارض هذه
الصفحه ١٢١ : (١) ، لانسباقه (٢) عنه عند إطلاقه (٣).
ويؤيّده قوله
تعالى : (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الصفحه ١٢٤ : والاتّحاد ، ففي مراجعة الوجدان ـ عند طلب شيء والأمر به حقيقة ـ
كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان
الصفحه ١٢٥ :
غيرها (١) سوى ما هو مقدّمة تحقّقها عند خطور الشيء والميل وهيجان
الرغبة إليه والتصديق لفائدته
الصفحه ١٢٧ : يقول به الأشاعرة ـ أنّ هذه الصفات
المشهورة مدلولات للكلام (٥).
إن
قلت : فما ذا يكون
مدلولا عليه عند
الصفحه ١٣٥ :
لا يبعد تبادر
الوجوب عند استعمالها بلا قرينة (١).
ويؤيّده عدم صحّة
الاعتذار عن المخالفة باحتمال
الصفحه ١٣٨ : الاصفهانيّ ـ بعد توضيح
كلام المصنّف ـ : «هذا التقريب دقيق ، ومثله غير قابل للاتّكال عليه عند التحقيق ،
فهو
الصفحه ١٤٦ :
[مقتضى الاصول
العمليّة]
فلا بدّ عند الشكّ
(١) وعدم إحراز هذا المقام (٢) من الرجوع إلى ما يقتضيه
الصفحه ١٤٩ : والتعيينيّ والعينيّ ، لا لدلالة الهيئة على شيء منها ، بل لأنّ صدور
الأمر عن المولى تمام الموضوع ـ عند العقلا
الصفحه ١٥٢ : أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك : «وعلى تقدير تعلّقه
بالفرد هل يقتضي التعلّق
الصفحه ١٦١ : ؛ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تبديل
الامتثال في الشرعيّات يحتاج إلى دليل يكشف عن عدم سقوط الغرض عند سقوط الأمر
الصفحه ١٦٥ : للمكلّف
في مقام العمل عند الحيرة والشكّ بلا نظر إلى الواقع ؛ والأمارة هي ما يدلّ على
ثبوت الحكم واقعا في
الصفحه ١٧٧ : النائينيّ إلى المقدّمة
الداخليّة بالمعنى الأعمّ. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٧١.
(٥) نظير لبس الرداء
عند