الصفحه ١٠٥ :
البساطة]
لا يخفى : أنّ معنى
البساطة ـ بحسب المفهوم ـ وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره
الصفحه ١٣٤ : ، ومعالم الدين : ٤٦.
وهذا مختار المصنّف في المقام. واستدلّ
عليه بأنّ المتبادر من الصيغة عند استعمالها بلا
الصفحه ١٧٩ : عند بعض (٢) ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك (٣) ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط
الصفحه ٢١٣ :
بالأصالة والتبعيّة كلتيهما ، حيث يكون متعلّقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه
بما هو مقدّمة ، واخرى لا
الصفحه ٢٢٧ :
ومنه قد انقدح أنّه
ليس منها (١) مثل برء النذر بإتيان مقدّمة واجب عند نذر الواجب ؛ وحصول
الفسق بترك
الصفحه ٩ : هو الآن بين يدي القارئ الكريم ، وصار
هذا الكتاب من الكتب الاصولية المتداولة عند دارسي العلوم في
الصفحه ٢٦ : الذهن ، إلّا أنّها بنحو ينال العقل خارجيّتها عند وجود طرفيها تبعا لها
بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فلو وجد
الصفحه ٣٨ : عند صدوره ؛ والمستعمل فيه يطلق
على الملحوظ حال الاستعمال. والملحوظ حال الاستعمال مراد للمستعمل قطعا
الصفحه ٤٠ : دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم
يكن له من اللفظ مراد.
قلت
: نعم لا
الصفحه ٤٥ : .
والحاصل :
أنّ شيوع استعمال لفظ في معنى خاصّ عند أهل لغة ـ من دون ذكر قرينة ـ يكشف عن أنّه
الموضوع له
الصفحه ٥٣ : يكاد يصحّ هذا إلّا إذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك ، وأنّ بناء الشارع
في محاوراته استقرّ ـ عند
الصفحه ٥٤ :
[٢ ـ معنى الصحّة
والفساد]
ومنها : أنّ
الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد ، وهو التماميّة
الصفحه ٥٨ : اخرى ، بل مردّدا بين أن يكون هو الخارج أو غيره
عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى ، سيّما إذا لوحظ
الصفحه ٨٠ : أصلا ، فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة
المعتبرة أيضا ، ضرورة أنّ التثنية عنده إنّما يكون لمعنيين أو لفردين
الصفحه ٨٧ : الزمانيّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى
غيرها من نفس الزمان (٦) والمجرّدات (٧).
نعم