الصفحه ٨٦ : (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤.
وذكرها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش
في جميعها وذهب إلى خروج اسم
الصفحه ١٠٥ : ـ ٦٦ ، والمحاضرات ١ : ٢٧٥ ـ ٢٨٢ ، ونهاية الدراية ١ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى القول
الصفحه ١١٩ : السيّدان العلمان : الإمام
الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ، فأوردا على كون الأمر مشتركا لفظيّا أو معنويّا ،
وذهب
الصفحه ١٢٠ : ذلك السيّد
الإمام الخمينيّ. فراجع قوانين الاصول ١ : ٨١ ، ومناهج الوصول ١ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
(٥) كما في
الصفحه ١٣٠ : ، فوائد الاصول ١ : ١٣٠ ـ ١٣٤ ، رسالة في الطلب والإرادة (للإمام
الخمينيّ) وغيرها من المطوّلات.
(٤) أي
الصفحه ١٣٣ : الأفكار ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
واختار السيّد الإمام الخمينيّ أنّ
الصيغة موضوعة للبعث والإغراء. مناهج الوصول
الصفحه ١٤٦ : هذه الدعاوي أكثر من
تأخّر عنه.
أمّا الدعوى الاولى : فخالفه السيّدان
العلمان ـ الإمام الخمينيّ
الصفحه ١٤٨ : دليل على عدمها.
(٦) وأورد عليه
السيّد الإمام الخمينيّ بما حاصله : أنّ مقدّمات الحكمة لا تقتضي
الصفحه ١٥٣ : :
١٦٠ ، حيث قال : «نعم ، لا يبعد أن يقال ...».
وخالفه السيّدان العلمان : الإمام
الخمينيّ والمحقّق
الصفحه ١٦١ : ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، نهاية الدراية ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ٢٤٣.
وذهب السيّدان العلمان ـ الإمام
الخمينيّ
الصفحه ١٦٦ : . وهذا ما ذهب إلى المصنّف في المقام ، وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ في
مناهج الوصول ١ : ٣١٥ و ٣١٧.
القول
الصفحه ١٦٧ : والحلّ. وتعرّض لها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش فيها.
فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، ومناهج الوصول
الصفحه ١٧٢ : البحث عن ثبوت الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدّماته. نهاية
الأفكار ١ : ٢٥٨.
وذهب السيّد الإمام
الصفحه ١٨١ : .
ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما
تعرّض لما ذكره المحقّق العراقيّ تصحيحا للشرط المتأخّر ـ ناقش فيه
الصفحه ١٨٩ : الثمرة. وبذلك صرّح السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج
الوصول ١ : ٣٥٨.
(٥) لعلّه إشارة إلى
ما ذكره المحقّق