الصفحه ١٤٤ : إلى عدم
الإشكال في أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر الثاني لو قلنا بتعدّد الأمر ، كما قال
به الشيخ
الصفحه ١٤٧ : والأكثر الارتباطيّين». نهاية الدراية ١ : ٢٤٤.
وأمّا الخامسة : فهي توافق ما رامه
الشيخ الأعظم الأنصاريّ
الصفحه ١٤٩ : : «تبعيّتها».
(٥) ذهب إلى هذا
التفصيل العضديّ.
(٦) كقول الشيخ
الطوسيّ والسيّد المرتضى من الرجوع إلى ما كان
الصفحه ١٥٤ : ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ ـ.
وأمّا الشيخ الطوسيّ ـ وإن ذهب إلى
القول بالفور ـ فناقش في دلالة الآيات على الفور ، راجع
الصفحه ١٧٣ : ، والشيخ البهائيّ في
زبدة الاصول : ٥٥ ، والمحقّق الاصفهانيّ في بحوث في الاصول : ١٣٣ ـ أو أنّها من
المسائل
الصفحه ١٧٤ : نسبه
الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ ـ في هداية المسترشدين : ٢١٦ ـ إلى بعض الأفاضل.
وحاصله : أنّه لا يصحّ
الصفحه ١٨٥ : وأنكر رجوعه إلى المادّة بالمعنى الّذي يظهر من
تقريرات درس الشيخ من كون القيد قيدا للواجب مع كون الواجب
الصفحه ١٩٥ : الّذي أفاده صاحب الفصول.
(٤) كما تفصّى به
الشيخ الأعظم الأنصاريّ.
(٥) ويطلق على هذا
المقدّمات
الصفحه ١٩٦ : يرجع إليه ...» وهو جعل الشرط من قيود المادّة ، لا
الهيئة. وهذا ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاريّ. ولكن
الصفحه ٢٠٠ :
تفصيله ووافق الشيخ الأنصاريّ وذهب إلى رجوع القيد إلى المادّة مطلقا ، سواء كان
القيد متّصلا أم منفصلا
الصفحه ٢٠٧ :
المقام.
الرابع :
ما ذكره الشيخ الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ، وهو لزوم الدور. وتقريبه : أنّ
الصفحه ٢٠٨ : الّتي أوردها المحقّق النائينيّ على المصنّف.
وأوّل من تعرّض له هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح
الصفحه ٢١٣ : فإذا شكّ في واجب
__________________
(١) تبعا للشيخ
الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٨
الصفحه ٢١٦ : سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.
__________________
(١) أي : اعترف الشيخ
الأنصاريّ ، حيث قال : «وقضيّة
الصفحه ٢٢١ :
__________________
(١) انتهى كلامه مع
اختلاف يسير. فراجع الفصول الغرويّة : ٨٦.
(٢) تقدّم ذيل ردّ
قول الشيخ في الصفحة : ٢١٦