الصفحه ٥٦ :
والإشكال
فيه (١) : ب «أنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا ، إذ كلّ ما فرض
جامعا يمكن أن يكون صحيحا
الصفحه ٥٣ : يكاد يصحّ هذا إلّا إذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك ، وأنّ بناء الشارع
في محاوراته استقرّ ـ عند
الصفحه ٣٤ : المناسب للموضوع له ـ ليس فيه ثمرة عمليّة ، بل ولا
علميّة.
(٣) أحدهما
: أنّه بالطبع ، كما ذهب إليه
الصفحه ٣٩ : . محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.
وأنت خبير
بأنّه خلط بين الوضع والاستعمال وليس غرض الواضع إلّا جعل
الصفحه ٤٥ : . ولا يتأتّى التفصّي عن الدور بما ذكر
في التبادر هاهنا (٤) ، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو
الصفحه ١٦٨ :
له مع كونه فاقده ـ فيجزئ لو كان الفاقد معه (١) في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ؛ ولا
الصفحه ٢٠٠ : (٢) ذاك العمل ـ المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل
بإطلاق المطلق ـ مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا
الصفحه ٢٤٧ : بالأهمّ في زمان واحد.
وتوضيحه :
أنّ المكلّف إذا دخل المسجد وقت الصلاة ـ مثلا ـ وعلم بنجاسة المسجد ـ
الصفحه ٢٩٤ : ............................................... ١٧٢
الأمر الأوّل : في
أنّ المسألة اصوليّة عقليّة........................................ ١٧٢
الأمر
الصفحه ١٥٠ : موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه ، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها ،
غير ظاهرة في واحد منها إلّا
الصفحه ١٦٧ : والحلّ. وتعرّض لها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش فيها.
فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، ومناهج الوصول
الصفحه ١٩٧ : يبادر (١).
قلت
: لا محيص عنه (٢) ، إلّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة
خاصّة ، وهي
الصفحه ١١٩ : ـ أي : اعتبار الشارع الفعل على ذمّة
المكلّف ـ. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٩ ـ ١٠ و ١٣١.
(١) أي : صيغة
الصفحه ٢٤٥ : التقريرات ١ : ٢٦٥.
وتبعه في ذلك السيّدان العلمان ـ الإمام
الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ، فراجع مناهج الوصول
الصفحه ٢٨٤ : ....................................................... ١٣٠
رسالة في مقدّمة الواجب....................................................... ١٢٣
زبدة الاصول