Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : علم الاصول وتطوّره التأريخيّ
٥
الدور الأوّل : دور التأسيس
٥
الدور الثاني : دور التدوين
٦
الدور الثالث : دور الاستناد
٧
الفصل الثاني : حياة المحقّق الآخوند الخراساني
٩
1 ـ نسبه ومولده
٩
2 و 3 ـ نشأته العلميّة وعطاؤه العلميّ
١٠
4 – تلاميذه
١١
5 – مؤلّفاته
١٢
6 – وفاته
١٣
7 ـ شيء حول كتاب «كفاية الاصول»
١٣
الفصل الثالث : عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه
١٤
المقدّمة : بيان امور
الأوّل : موضوع العلم ومسائله
١٩
موضوع كلّ علم
١٩
مسائل العلوم
٢٠
تمايز العلوم
٢١
موضوع علم الاصول
٢٢
تعريف علم الاصول
٢٤
الثاني : تعريف الوضع وأقسامه
٢٥
تعريف الوضع وأقسامه
٢٦
الوضع في الحروف
٢٨
الوضع في الخبر والإنشاء وأسماء الإشارة والضمائر
٣٢
حاصل الكلام
٣٣
الثالث : استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٣٤
الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
٣٥
الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعاني
٣٨
توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ
٣٩
السادس : وضع المركّبات
٤١
السابع : علامات الوضع وعدمه
٤٢
1 ـ التبادر
٤٢
2 ـ عدم صحّة السلب وعدمه
٤٣
3 ـ الاطّراد وعدمه
٤٥
الثامن : تعارض الأحوال
٤٦
التاسع : الحقيقة الشرعيّة
٤٨
تمهيد مقال
٤٨
ثبوت الحقيقة الشرعيّة
٤٩
ثمرة البحث
٥١
العاشر : الصحيح والأعمّ
٥٢
تقديم امور :
1 ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة
٥٢
2 و 3 ـ معنى الصحّة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين
٥٤
4 و 5 ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات وثمرة النزاع
٦٠
أدلّة القول بالصحيح :
1 – التبادر
٦٣
2 ـ صحّة السلب عن الفاسد
٦٤
3 – الأخبار
٦٤
4 ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين
٦٥
أدلّة القول بالأعمّ :
1 و 2 ـ التبادر وعدم صحّة السلب
٦٦
3 ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد
٦٦
4 – الأخبار
٦٧
5 ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمّام
٦٨
بقي امور :
1 ـ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات
٦٩
2 ـ في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات
٧١
3 ـ في الأجزاء الدخيلة في المسمّى
٧٢
الحادي عشر : في الاشتراك
٧٤
الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٦
وهم ودفع
٨٠
الثالث عشر : في المشتقّ
٨٢
تقديم امور :
1 ـ المراد من المشتقّ
٨٣
2 ـ جريان النزاع في اسم الزمان
٨٥
3 ـ خروج الأفعال والمصادر من النزاع
٨٦
4 ـ اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ
٩٠
5 ـ المراد من كلمة «الحال» في العنوان
٩١
6 ـ لا أصل في المسألة
٩٢
الأقوال في مسألة المشتقّ :
1 ـ مختار المصنّف وأدلّته
٩٣
2 ـ القول بالتفصيل ووضع المشتقّ للأعمّ
٩٧
بقي امور :
1 ـ بساطة مفهوم المشتقّ
١٠٠
إرشاد : في معنى البساطة
١٠٥
2 ـ الفرق بين المشتقّ ومبدئه
١٠٦
3 ـ ملاك الحمل
١٠٧
4 ـ كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة
١٠٨
5 ـ كيفيّة قيام المبادئ بالذات
١٠٩
6 ـ لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي
١١٢
المقصد الأوّل : في الأوامر
١١٥
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات
١١٧
الجهة الاولى : في معنى لفظ الأمر
١١٧
الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ في معنى الأمر
١٢٠
الجهة الثالثة : في كون الأمر حقيقة في الوجوب
١٢١
الجهة الرابعة : في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ
١٢٣
اتّحاد الطلب والإرادة
١٢٣
دفع وهم
١٢٧
إشكال ودفع
١٢٨
وهم ودفع
١٣٠
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر
١٣١
فيه مباحث :
الأوّل : معنى صيغة الأمر
١٣١
إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة
١٣٣
الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب
١٣٤
الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب
١٣٦
الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب
١٣٧
الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية
١٣٨
تمهيد المقدّمات :
أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ
١٣٩
ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر
١٣٩
ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة
١٤٥
مقتضى الاصول العمليّة
١٤٦
السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ
١٤٨
السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
١٤٩
الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار
١٥٠
تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال
١٥٢
التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي
١٥٣
تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور
١٥٥
الفصل الثالث : في الإجزاء
١٥٦
تقديم امور :
1 ـ المراد من «وجهه»
١٥٦
2 ـ المراد من «الاقتضاء»
١٥٧
3 ـ المراد من الإجزاء
١٥٩
4 ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار
١٦٠
الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا
١٦٠
الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ
١٦١
تذنيبان :
الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع
١٧٠
الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب
١٧٠
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب
١٧٢
الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة
١٧٢
الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة
١٧٣
1 ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة
١٧٣
2 ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة
١٧٧
3 ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
١٧٨
4 ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
١٧٩
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب
١٨٢
1 ـ الواجب المطلق والواجب المشروط
١٨٢
الشرط من قيود الهيئة
١٨٣
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع
١٨٦
تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط
١٨٧
2 ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز
١٨٨
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه
١٨٩
تعميم الواجب المعلّق
١٩٣
تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها
١٩٤
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب
١٩٥
تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة
١٩٧
3 ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما
٢٠١
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة
٢٠٣
تذنيبان :
التذنيب الأوّل : في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ
٢٠٥
اشكال ودفع
٢٠٧
التذنيب الثاني : في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات
٢١٢
4 ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ
٢١٢
الأمر الرابع : في ما هو الواجب في باب المقدّمة
٢١٤
مسلك صاحب المعالم وما فيه
٢١٤
مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما
٢١٥
بقي شيء
٢٢٤
الأمر الخامس : في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
٢٢٦
الأمر السادس : في تأسيس الأصل في المسألة
٢٢٩
مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها
٢٣١
تتمّة : في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه
٢٣٤
الفصل الخامس : في مسألة الضدّ
٢٣٦
الأمر الأوّل : المراد من الاقتضاء والضدّ
٢٣٦
الثاني : تحقيق الحال في المقدّميّة وعدمها
٢٣٧
الثالث : الضدّ العامّ ، والأقوال فيه
٢٤٤
الرابع : ثمرة المسألة
٢٤٥
مسألة الترتّب
٢٤٧
الفصل السادس : في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٥٢
الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي
٢٥٤
دفع وهم
٢٥٦
الفصل الثامن : في نسخ الوجوب
٢٥٨
الفصل التاسع : في الواجب التخييريّ
٢٦٠
الفصل العاشر : في الوجوب الكفائي
٢٦٥
الفصل الحادي عشر : في الواجب الموقّت والموسّع
٢٦٦
هل يتبع القضاء الأداء؟
٢٦٧
الفصل الثاني عشر : في الأمر بالأمر بشيء
٢٦٩
الفصل الثالث عشر : في الأمر بشيء مرّتين
٢٧٠
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كفاية الأصول
[ ج ١ ]
كفاية الأصول
[ ج ١ ]
المؤلف :
الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
296
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
كفاية الأصول [ ج ١ ]
114/296
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١١٤
البحث في كفاية الأصول