بشيلين وربع من
الجعة ، وتراضيا على الافتراق الدائم ما داما حيّين.
وهذه العادة وإن
تكون غير مباحة في أحكام الدولة إلا أنه مسكوت عنها كما سكت عن إباحة الزنا
للمومسات فإن الزنا هنا معلوم لأرباب الأحكام لكنّه غير مباح. وكثيرا ما يقوم
السمّ مقام هذا البيع ، فإنّ التخلّص من الأزواج به أكثر منه بالطلاق أو البيع.
من عادتهم في الزواج
ومن عادتهم في
الزواج أن البنت لا تتزوّج إلا من كان مساويا لها في السنّ ، أو كان أكبر منها
بسنتين ، أو ثلاث ، وفي ذلك شطط إذ لا يخفى أن المرأة متى بلغت الأربعين سنة لم
يبق فيها من القوة والنشاط ما يبقى في الرجل ، ولا سيّما إذا كانت منتاقا . نعم إن النساء هنا لا يعجل فيهن الهرم ، فإن من يكون
سنّها ثلاثين سنة تبدو كمن سنّها عشرون في بلادنا ، غير أن هذه الصفة تراعى في جهة
الرجال أيضا.
وفي بلادنا لا
تثريب على من بلغ الخمسين أن يتزوّج بنت عشرين ، وهذا يندر هنا جدّا إلا لسبب عظيم
، وذلك كأن يكون الرجل أشرف من المرأة وأغنى ؛ فترغب فيه لتشاركه في شرفه وغناه ،
إذ كانت هاتان الصفتان عند الإنكليز أفضل من جميع المناقب ، ولا سيّما إذا روعي في
ذلك مصلحة تربية الأولاد ، وفي هذه الحالة فلا مانع أيضا من أن يكون الزوج شيخا
فحلا لعلمها أن حرارتها لا تلبث أن تذهب ببرودته ، فتستولي على الميراث.
وإذا خطب أحد
امرأة ، ثم بدا له أن يعدل عن الزواج لغير موجب شرعي غرم لها مبلغا عظيما ، ولا
حرج على اليهود أن يتزوّجوا من النصارى ، وللأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن شاء
إذا لم تبلغ حدّ الرشد ، وهو عندهم إحدى وعشرون سنة ، وبعده ليس له عليها من إمرة
إلا بالمعروف والنصيحة ، ولكن كثيرا ما تهرب البنت من تحت حجر أبيها ، وتتزوّج من
شاءت وإن حرمها من الميراث ، وإذا خرجت من حجره بعد
__________________