يمكن له أن يطلّق امرأته برفع دعواه إلى مجلس المشورة ، فإن الطلاق من الأمور الصعبة هنا ، ولا يمكن رفع دعوى مثل هذه إلا بمصاريف وافرة لا تنقص عن أربعمائة ليرة ، إلا أنه بعد تحرير هذا الكتاب أبيح الطلاق للعامّة من دون مصاريف ، فإن مجلس المشورة رأى ذلك أصلح للرعية ، وهو الرأي الأسدّ ، وبقي هنا أن نقول : إن رؤية الزوج زوجته مع رجل أجنبي في حجرتها تكفي عندهم في أكثر الأحوال لإثبات الزنا من دون رؤية الميل في المكحلة ، وأربعة شهود عدول كما يقتضيه الشرع الإسلامي ، وهذا من دون هذا الوجه سديد ، فإن الطلاق لما كان في الشريعة المحمّدية مباحا ضيّق على الرجل في إثبات الزنا على زوجته ، وحيث كان محظورا في شرع النصارى إلا لأجل الزنا فسمح للرجل في إثبات الزنا عليها بمجرّد خلوتها مع الرجل.
من غريب عاداتهم
ومن الغريب هنا أنّه قد جرت العادة عند العامّة بأن يبيعوا نساءهم بيعا لعدم إمكان طلاقهن ، وصورته أنّه إذا شعر الرجل بأن زوجته تحبّ آخر عرض عليها الانتقال إليه ، فإذا تراضيا أخذها وباعها لعاشقها بمحضر شهود ، وقبض منه ما يؤذن بصحّة البيع ، وتخلّص بعد ذلك من تبعتها.
وفي أخبار العالم ما نصّه : رجل باع زوجته في حانة لرجل بخمسة شلينات ونصف ، وقبض الثمن بحضرة شهود ، وذهب بها المشتري ، ولما كان الغد ندم زوجها على ما فعل ، واستقال في البيع فلم يقل.
وذكر أيضا فيه أن ثوماس داي تزوّج امرأة في سنة ١٨٤٩ فأساء عشرتها ؛ فتركته ، وعلقت برجل من سكوتلاندة اسمه روبرتصن ، ففاوض زوجها على أن يشتريها منه ، فاجتمعا ـ ذات يوم في حانة وباعها له ـ الزوج بحضرة شهود بنصف بنت من الجن (٢٢٤) تقاسموه جميعا.
وفيه أيضا أن توماس ميدلطون باع زوجته ماري ميدلطون لفيليب روستنسن
__________________
(٢٢٤) الجن : شراب مسكر. (م).