بلوغ رشدها لم يبق لوالديها استطاعة على ردّها ، ووصية الموصي قبل بلوغ ذلك السن لا يعمل بها.
وللذكر أن يعقد الزواج عند بلوغه أربع عشرة سنة ، وللبنت عند اثنتي عشرة ، وما دام الولد دون سن الرشد فعلى الوالد أن يقوم بنفقته ، وبعد ذلك لا يلتزم بها. وإذا تزوّج الولد قبل هذا السن فلأبيه أن يحرمه من ميراثه ، ومتى تزوّجت المرأة انتقل جميع ملكها إلى حوز بعلها ، ولكن لها أن تستدين على اسمه ويجبر هو على وفاء دينها. ولا يحلّ للرجل أن يتزوّج أخت زوجته ، وقد كان لرجل زوجة وله منها عدّة أولاد فلمّا حضرها الموت أقسمت على زوجها أن يتزوّج أختها بعد موتها لتربّي أولادها ، فتزوجها ، فلمّا علم ذلك في ديوان الحكم فرّق بينهما ، فسألت من أخبرني بذلك عن سبب هذا الحظر لأنه غير مبني على مصلح ، وقلت : إن كان تحريمه ورد في التوراة فقد ورد فيها تحريم أمور كثيرة استحلّتها النصارى ، فلأي سبب أضربتم عن تلك ، وتمسكتم بهذه فقط.
فقال المصلحة في ذلك هو أن لا يتوصّل رجل واحد إلى إحراز جهازين من بيت واحد.
فقلت : ولكن الفقراء يتزوّجون من غير جهاز ولا ميراث.
فقال : إن الشرع هنا ملحوظ فيه مصلحة الكبراء.
ولا بدّ من أن تشهر الخطبة في الكنيسة ثلاث مرّات متوالية في أيام الآحاد ، وإذا مسّت الحاجة إلى الزواج بدون إعلانها غرّم الرجل ضعفي النفقة ، وهي في الغالب خمس ليرات ، أمّا في سكوتلاندة فإنّ الزواج يتوقّف على شاهدين فقط ، فلذلك كان كثير من الإنكليز يذهبون إلى هناك ليتزوّجوا ثم يرجعوا. ويقال : إنّ مجلس المشورة يهمّ بأن يعيّن إقامة أحد وعشرين يوما هناك قبل الزواج تقليلا من استعمالها ، ومن تزوّج امرأة زوجها حي غرّم ونكّل. وللمرأة المتزوّجة عند الإنكليز احترام أكثر من غيرها ، وإن تكن أصغر سنّا من غير المتزوّجة ، فإذا خرجن من مجلس إلى موضع الأكل مشت المتزوّجة قبل تلك ، وأجلست في أحسن موضع ، ولا بدّ للمتزوجة أن تلبس خاتم الزواج في بنصر يدها اليسرى ، ومن لم يكن لها خاتم لم تحسب متزوّجة وإن كان لها خمسة بعول ، ومن الغريب أنه عند عقد الزواج يلقّن القسيس الرجل أن