صفة المعمور [باجمال]
قال أبو
الرّيحان البيرونيّ في القانون المسعودي : الرّوم والهند أصدق سائر الأمم عناية بهذه الصناعة ،
ولكنّ الهند لا يبلغون غاية اليونانيين فيها ، فيعترفون [لهم] بالتقدّم ولمثله نميل إلى آرائهم ونؤثرها ، فأمّا الهند
ففي كتبهم أنّ نصف كرة الأرض ماء ونصفه طين يعنون البرّ والبحر ، وأن على ترابيع
خطّ الاستواء أربعة مواضع هي جمكوت الشّرقيّ والرّوم الغربيّ وكنك الذي هو القبّة
وسابور المقاطر لها ، فلزم من كلامهم أنّ العمارة في النصف
الشّماليّ بأسره ، وأمّا اليونانيون فقد أنقطع العمران في جانبهم ببحر أوقيانوس ،
فلما لم يأتهم خبر إلّا من جزائر فيه غير بعيدة عن السّاحل ، ولم يتجاوز المخبرون
عن الشّرق ما يقارب نصف الدور جعلوا العمارة في أحد الرّبعين الشّماليين لأن ذلك
موجب أمر طبيعي ، فمزاج الهواء في مدار واحد لا يتباين ولكن أمثاله من المعارف موكول إلى الخبر من جانب الثّقة ، فكان الربع دون النصف هو
ظاهر الأمر والأولى بأن يؤخذ به إلى أن يرد لغيره خبر طارىء ، وطول العمارة على
ذلك أوفر من عرضها [٣٦ ب] لتعطّل العمارة في الشّمال بالبرد عند ثلثي ربع الدور بالتقريب ، والهند سمّوا برّ الأرض
بلغتهم سلحفاة من أجل إحاطة الماء بحواشيه وبروزه مقبّبا منه وخاصّة إذا اعتقدوا
أنّ هذا البارز نصف كرة يعلوه
__________________