على طبيعته ، فالزوج لا يزال زوجها والقائم عليها (ممسك بها) إلّا أن يختار الفراق فهنالك تتغيّر الأمور ، فتطلق من زوجها بالمفهوم العرفي.
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)
على الطلاق إذا كان هو الخيار لا الرجعة ، لأنّها لا تحتاج إلى شهود بل يكفي التصريح بإرادتها أو مقاربة الزوجة ، فقد جاء في كتاب الكافي قال أبو الحسن موسى الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ «إنّ الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين» (١) وأهمية الشهود في الطلاق لأمور منها وضع النقاط على الحروف في الإرث وفي حرية المرأة بعد فراق زوجها. فلو لا الشهود لكانت المطلقة تدعي في الإرث ما ليس لها ، ولكان الرجل يمنع مطلقته من الزواج بادعاء أنّها لا تزال في عصمته مثلا.
ولكنّ الشهادة العظمى التي يجب على المؤمن اعتبارها وإقامتها هي الشهادة لله.
(وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)
ولا تقوم الشهادة لله إلّا بشروطها التي تتوافر عند المتقين الذين يؤمنون بالغيب ، لأنّ الله لا يحضر عند العيون والأسماع إنما يحضر عند القلوب المؤمنة به عزّ وجل. وكذلك الآخرة ليست شيئا محسوسا في الدنيا إنّما يؤمن بها المؤمنون بالغيب.
(ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
أي يؤمن بعلم الله بالحقائق كما تكون ، ويؤمن بالجزاء بعد البعث على كلّ
__________________
(١) نور الثقلين / ج ٥ ص ٣٥٢.