كرّم الله وجهه قال : «سأل قوم من التجّار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله إنّا نضرب في الأرض فكيف نصلّي؟ فأنزل الله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (١)
. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله إنّي رجل تاجر أختلف إلى البحرين ، فأمره أن يصلّي بركعتين (٢).
ـ ١٥ ـ
رأي الخليفة في صيد الحرم (٣)
أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : أقبل عثمان إلى مكة ، فاستقبلتُهُ بقديد ، فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبخناه بماء وملح ، فقدّمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا ، فقال عثمان : صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حِلّ فأطعموناه فما بأس به. فبعث إلى عليّ فجاء ، فذكر له فغضب عليّ وقال : «أنشد رجلاً شهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين أُتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّا قوم حرم فأطعموه أهل الحِلّ» فشهد اثنا عشر رجلاً من
__________________
(١) تفسير ابن جرير : ٥ / ١٥٥ [مج ٤ / ج ٥ / ٢٤٤] ، مقدمات المدوّنة الكبرى لابن رشد : ١ / ١٣٩ ، تفسير ابن عطيّة كما في تفسير القرطبي : ٥ / ٣٦٢ [٥ / ٢٣٢] ، الدرّ المنثور : ٢ / ٢٠٩ [٢ / ٦٥٦] ، تفسير الشوكاني : ١ / ٤٧١ [١ / ٥٠٨] ، تفسير الآلوسي : ٥ / ١٣٤. (المؤلف)
(٢) تفسير ابن كثير : ١ / ٥٤٤ ، الدرّ المنثور : ٢ / ٢١٠ [٢ / ٦٥٦]. (المؤلف)
(٣) مسند أحمد : ١ / ١٠٠ ، ١٠٤ [١ / ١٦١ ح ٧٨٥ ، ٧٨٦ ، ص ١٦٧ ح ٨١٦] ، كتاب الأُم للشافعي : ٧ / ١٥٧ [٧ / ١٧٠ ـ ١٧١] ، سنن أبي داود : ١ / ٢٩١ [٢ / ١٧٠ ح ١٨٤٩] ، سنن البيهقي : ٥ / ١٩٤ ، تفسير الطبري : ٧ / ٤٥ ، ٤٦ [مج ٥ / ج ٧ / ٧٠] ، المحلّى لابن حزم : ٧ / ٢٥٤ [المسألة ٨٩٢] كنز العمّال : ٣ / ٥٣ [٥ / ٢٥٣ ح ١٢٧٩٣] نقلاً عن أحمد وأبي داود وابن جرير ، وعن الطحاوي وقال : صحّحه [في شرح معاني الآثار ٢ / ١٦٨ ح ٣٧٨٥] وأبي يعلى [في مسنده : ١ / ٢٩٤ ح ٣٥٦] والبيهقي. (المؤلف)