ـ ١٤ ـ
رأي الخليفة في صلاة المسافر
أخرج أبو عبيد في الغريب (١) وعبد الرزّاق (٢) والطحاوي وابن حزم عن أبي المهلّب ، قال كتب عثمان : أنّه بلغني أنّ قوماً يخرجون إمّا لتجارة أو لجباية أو لحشريّة (٣) يقصرون الصلاة وإنّما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدوّ.
ومن طريق قتادة عن عياش المخزومي : كتب عثمان إلى بعض عمّاله : أنّه لا يصلّي الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر ، إنّما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد.
وفي لفظ ابن حزم : إنّ عثمان كتب إلى عمّاله : لا يصلّي الركعتين جابٍ ولا تاجر ولا تان (٤) ، إنّما يصلّي الركعتين ... إلخ.
وفي لسان العرب : في حديث عثمان رضى الله عنه أنّه قال : لا يغرّنكم جشركم من صلاتكم فإنّما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدوّ. قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى ، ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت (٥).
وفي هامش سنن البيهقي (٣ / ١٣٧) : شاخصاً : يعني رسولاً في حاجة ، وفي النهاية (٦) : شاخصاً : أي مسافراً ومنه حديث أبي أيوب : فلم يزل شاخصاً في سبيل الله.
__________________
(١) غريب الحديث : ٣ / ٤١٩.
(٢) المصنّف : ٢ / ٥٢١ ح ٤٢٨٢.
(٣) كذا في النسخ بالمهملة ، والصحيح كما يأتي : الجشر بالمعجمة. (المؤلف)
(٤) التناية : هي الفلاحة والزراعة. نهاية ابن الأثير [١ / ١٩٩]. (المؤلف)
(٥) سنن البيهقي : ٣ / ١٣٧ ، المحلّى لابن حزم : ٥ / ١ [مسألة ٥١٣]. نهاية ابن الأثير : ٢ / ٣٢٥ [١ / ٢٧٣] ، لسان العرب : ٥ / ٢٠٧ [٢ / ٢٨٧] ، كنز العمّال : ٤ / ٢٣٩ [٨ / ٢٣٥ ح ٢٢٧٠٤] ، تاج العروس : ٣ / ١٠٠ و ٤ / ٤٠١. (المؤلف)
(٦) النهاية في غريب الحديث والأثر : ٢ / ٤٥١.