الصفحه ٥٤ : الزور ، قول النووي في مقدّمة شرح صحيح مسلم (٢) : اتّفق العلماء رحمهمالله على أنّ أصحّ الكتب بعد القرآن
الصفحه ١٠٣ :
٩ / ج ١٥ / ١١٨ ، ١٠ / ١٨٧ ، الجامع لأحكام القرآن : تلبيس إبليس (نقد العلم
والعلماء) : ص ٢٣٢ ، تفسير الخازن
الصفحه ١٠٤ : : شرح معاني
الآثار : ٤ / ٢٩٣ ح ٦٩٧٥ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ٣ / ١٧٥ ح ٧.
(٣) الجامع لأحكام
القرآن
الصفحه ١٦١ : ) ، سنن النسائي (٣ / ١١٨) ، سنن البيهقي (٣ / ١٩٩) ،
أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ٣٠٨ ، ٣٠٩) ، المحلّى لابن
الصفحه ٢٢٦ : حنيفة فيه أبو يوسف ومحمد ، وقالا بعدم الزكاة في الخيل كما ذكره
الجصاص في أحكام القرآن (٢) (٣ / ١٨٨
الصفحه ٢٤٤ :
السنن الكبرى (٨ / ٢٩ ، ١٩٤) ، والجصّاص في أحكام القرآن (١ / ٦٥) ، وابن حازم في
الاعتبار (ص ١٨٩) ، وذكره
الصفحه ٢٤٥ : في
سننه (٢ / ١٤٥) ، والجصّاص في أحكام القرآن (١ / ١٦٩) بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني
في نيل الأوطار
الصفحه ٢٤٦ : ».
أخرجه الجصّاص في
أحكام القرآن (٣) (١ / ١٦٥).
أمّا الثانية
ففيها :
عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن
الصفحه ٢٤٩ : يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج
، غير تمام».
وفي لفظ : «من
صلّى صلاة لم يقرأ
الصفحه ٢٥٤ : ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة
وغيرها». أحكام القرآن للجصّاص (٢) (١ / ٢٣).
١٤ ـ عن أنس بن
مالك
الصفحه ٢٥٦ : فما فوق ذاك. وفي لفظ
الطبراني : سنّة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأُوليين بأُمّ القرآن وسورة ، وفي
الصفحه ٢٦٢ : أحكام القرآن (١ / ١٨) :
قال أصحابنا ـ الحنفيّة ـ جميعاً رحمهمالله : يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في كلّ
الصفحه ٢٦٤ : » (١).
قال ابن حزم في
المحلّى (٣ / ٢٣٩) : اختلف أصحابنا فقالت طائفة : فرض على المأموم أن يقرأ أُمّ
القرآن في
الصفحه ٢٦٦ : ابن حزم في المحلّى (٤ / ٢٦٤) ، والجصّاص في أحكام القرآن (٢) (٢ / ٣١٢) ، وابن
رشد في بداية المجتهد
الصفحه ٢٧٠ :
القيامة» (١) وقوله : «عليّ مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا
عليّ الحوض» (٢) وأنّه باب مدينة علم