وكان ما ذا؟
وحبّذا ذلك وقد طاف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على نسائه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أنّ الوطء مباح قبل
الإحرام بطرفة عين ، والله أعلم.
أخرجه أبو يوسف
القاضي في كتاب الآثار (ص ٩٧) رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن
عمر بن الخطّاب ؛ أنّه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له
عمر : ألست محرماً ويحك؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين. قال : ما لي أراك يقطر رأسك
طيباً؟ والمحرم أشعث أغبر. قال : أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت
من عمرتي ، حتى إذا كان عشيّة التروية أهللت بالحجّ ، قال : فرأى عمر أنّ الرجل قد
صدقه إنّما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال : إذاً
والله لأوشكتم لو خلّيت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة ثمّ تروحون
حجّاجاً.
١٤ ـ عن ابن عبّاس
، قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب الله ،
ولقد فعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعني العمرة في الحجّ. أخرجه النسائي في سننه (٥ / ١٥٣).
١٥ ـ عن عبد الله
بن عمر ؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ
أحدكم ، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
موطّأ مالك (١ / ٢٥٢) ، سنن
البيهقي (٥ / ٥) ، تيسير الوصول (١ / ٢٧٩) ،
وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدرّ المنثور (١ / ٢٨١) ولفظه :
قال عمر : افصلوا
بين حجّكم وعمرتكم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ ،
__________________