ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً ، حتى أخبره الضحّاك بن سفيان أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضى الله عنه.
وفي لفظ آخر :
إنّ عمر بن الخطّاب قال : ما أرى الدية إلاّ للعصبة لأنّهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك شيئاً؟ فقال الضحّاك الكلابي ـ وكان استعمله رسول الله على الأعراب ـ : كتب إليّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أُورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطّاب رضى الله عنه (١).
قال الأميني : كأنّ الخليفة كان غافلاً عن إحدى ثلاث أو عنها جمعاء :
١ ـ الآية الكريمة من القرآن ، وهي قوله تعالى : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) (٢). والزّوجة من الأهل بنصّ قوله تعالى : (لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ) (٣).
وقوله تعالى : (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ) (٤).
وقوله تعالى : (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ) (٥) ، والاستثناء في المقامات يدلّ على دخولها فيما خرجت منه به ، وعرف الجميع أنّ الاستثناء متّصلٌ لا محالة كما نصّ عليه ابن حجر في فتح الباري.
__________________
(١) كتاب الأُمّ للشافعي : ٦ / ٧٧ [٦ / ٨٨] ، كتاب الرسالة له : ص ١١٣ [ص ٤٢٦ ح ١١٧٢] ، اختلاف الحديث له ـ هامش كتاب الأُمّ ـ : ٧ / ٢٠ [ص ٤٧٩] ، سنن أبي داود : ٢ / ٢٢ [٢ / ١٢٩ ح ٢٩٢٧] ، مسند أحمد : ٣ / ٤٥٢ [٤ / ٤٨٥ ح ١٥٣١٨ و ١٥٣١٩] ، صحيح الترمذي : ١ / ٢٦٥ [٤ / ١٩ ح ١٤١٥] وصحّحه ، سنن ابن ماجة : ٢ / ١٤٢ [٢ / ٨٨٣ ح ٢٦٤٢] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٣٤ ، تيسير الوصول : ٤ / ٨ [٤ / ٩ ح ١] ، تاريخ الخطيب : ٨ / ٣٤٣ [رقم ٤٤٥١]. (المؤلف)
(٢) النساء : ٩٢.
(٣) العنكبوت : ٣٢ ، ٣٣.
(٤) العنكبوت : ٣٢ ، ٣٣.
(٥) النمل : ٥٧.