الصفحه ١٤٤ :
حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ما تأخذه المدخول بها
أقل مما تأخذه المطلقة وقيمة
الصفحه ٩٣ : لصاحبه أن لا يقيما جاز له أن يأخذ ما أعطاها لا يزداد وكذلك (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ ما
الصفحه ٧ :
وذلك البعض غير مذكور في الخبر فاحتجنا إلى الاستدلال على مراده من غيره في
إثبات اسم الخمر للخارج
الصفحه ١٠٤ : لم يكن المراد
حقيقة اللفظ الذي هو الخبر لم يخل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأم وأمرها
به إذ
الصفحه ٢٨٧ : الروايات يقتل عليه وروى
أبو حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال أفضل
الشهدا
الصفحه ٢٥٠ :
سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم قضى باليمين مع
الصفحه ٢٤ :
ظهر من نظرائهم عليهم فثبت حجته والثاني أن هذا الضرب من المقادير التي هي
حقوق الله تعالى وعبادات
الصفحه ١٥٨ : في الصلاة فثبت بذلك أن ما في حديث ذي
اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة وقال أصحاب مالك إنما لم تفسد
الصفحه ٢٤٩ : يجز أن يستحق بيمينه إذ كانت يمينه قوله ويدل على ذلك حديث
علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه في الحضرمي الذي
الصفحه ٢٤٠ : من
قال أنه غير جائز قبول خبر من لا يوجب العلم بخبره في أمور الدين وقد دل أيضا على
بطلان قول من يستدل
الصفحه ٢٣٩ : ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) وقوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) والأخرى أن يكونوا مرضيين لقوله
الصفحه ٧١ : الله عليه وسلّم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن فهذه الأخبار مع ما
تضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج
الصفحه ٧٥ : لم يرد رجعتها تركها حتى تنقضي
عدتها من الواحدة وقال الشافعى فيما رواه عنه المزني لا يحرم عليه أن
الصفحه ٣٦١ :
يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله وقال الثوري لا يعجبني أن ينتفع
من ماله بشيء وإن لم يكن
الصفحه ٢٧٥ :
العداوة والبغضاء والاختلاف والشحناء قال الله تعالى (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ
يُوقِعَ