الصفحه ٧٩ : في الحديث الذي ذكرت ولا في غيره أنه طلق ثلاثا في كلمة
واحدة وإنما أراد أنه طلقها ثلاثا على الوجه الذي
الصفحه ١٦٨ :
الكتاب الذين يقرون على الجزية دون مشركي العرب لأنهم لا يقرون على الجزية
ولا يقبل منهم إلا الإسلام
الصفحه ٣٤٦ : ء
الأمصار إلا شيئا رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار لا
يجوز وهو مذهب الأصم ويدل
الصفحه ٢٩٥ : (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) ـ إلى قوله تعالى ـ (إِنَّ اللهَ رَبِّي
وَرَبُّكُمْ
الصفحه ٢٦٧ : وعليه دينه فإذا ليس في الخبر دلالة على كون الرهن غير
مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا* قال أبو
الصفحه ٢٦٦ : سعيد بن المسيب أدرجه
في الحديث بعض الرواة وفصله بعضهم وبين أنه من قوله وليس عن النبي صلّى الله عليه
الصفحه ٢٩٦ :
نبي ما الذي كان يمنعهم من المباهلة فلما أحجموا وامتنعوا عنها دل أنهم قد
كانوا عرفوا صحة نبوته
الصفحه ٤٠ : على أن الإباحة
مقصورة على الوطء في الفرج الذي هو موضع الحرث وهو الذي يكون منه الولد وقد رويت
عن النبي
الصفحه ٢٨٣ :
المحكم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه من نظائر ما قدمنا في صدر
الكتاب وبينا أنه ينقسم إلى
الصفحه ٨٥ : يكون به عاصيا ألا ترى أنه لو
وطئ أم امرأته بشبهة حرمت عليه امرأته وهذا المعنى الذي ذكرناه من حكم الزوج
الصفحه ٢٦٨ : في يد المرتهن علة لكونه مضمونا قيل له إن الزيادة على الدين
من مقدار قيمة الرهن وولد المرهونة كلاهما
الصفحه ١٧٥ : الدلالة من الآية على أنه ليس
عليه إخراج غير الردى الذي أخرجه لم يوجب ذلك صرف حكم الآية عن الإيجاب إلى
الصفحه ٥٨ : تستبرئ
بحيضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للاستبراء فلما جعل النبي صلّى الله عليه وسلّم
استبراء الأمة
الصفحه ١٢٠ :
فحصل بما ذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَ) عام في المطلقة
الصفحه ١٩٠ : المال الذي
لا ربا فيه ولا زيادة وروى عن ابن عمر وجابر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه
قال في خطبته يوم