البحث في أحكام القرآن
٣٧٣/١٨١ الصفحه ٢٦٠ : يحرج من الرهن ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله رهنا
فإن مات قبل أن يجعله رهنا كان بينه وبين الغرما
الصفحه ٢٦٦ : بالدين عند مضى الأجل والثاني عند الهلاك لا يذهب
بغير شيء وأما قوله له غنمه وعليه غرمه فقد بينا أنه من قول
الصفحه ٢٨٣ :
المحكم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه من نظائر ما قدمنا في صدر
الكتاب وبينا أنه ينقسم إلى
الصفحه ٢٨٩ : الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ) الآية وقال
الصفحه ٢٩٠ : فجعل التقية
صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله
تعالى (مَنْ
الصفحه ٢٩٩ : عليه قائما بالتقاضي وقال
السدى إلا ما دمت قائما على رأسه بالملازمة له واللفظ محتمل للأمرين من التقاضي
الصفحه ٣٠٤ :
(وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً) هو أمر لنا بإيمانه ونهى لنا عن قتله ثم لا يخلوا ذلك
من أن يكون أمرا لنا بأن
الصفحه ٣٠٩ : * وهذا يدل على أن قوله لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو
محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه
الصفحه ٣٤٥ :
لا يزوجها غير الأب والجد وفي قوله إنه لا يجوز لولى الكبيرة أن يتزوجها
برضاها بغير محضر منها ويدل
الصفحه ٢٠ : تعالى (وَلَأَمَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) ولا يصح الترغيب في نكاح الأمة
الصفحه ٤٧ :
امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء الطلاق ولا فرق
بين الحلف على الأربعة
الصفحه ٤٨ : الحنث وقال الأشجعى عن الثوري في المولى إذا كان له عذر من
مرض أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليفى
الصفحه ٤٩ :
يخلع وهو مول منها لم يكن التحريم الواقع موجبا لجواز فيئه بالقول وهو مع
ذلك لو وطئها في هذه الحال
الصفحه ٥٠ : وقال الشافعى ولو عفت عن ذلك بعد
المدة كان لها بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم وقال
الصفحه ٧٢ :
عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ ومرادهم التخصيص
فإنما أراد قتادة بذكر النسخ في