الصفحه ٥٤ : كما يلزم المسلم وأما الصدقة والصوم والحج فلا يلزمه إذا
حنث لأنه لو أوجبه على نفسه لم يلزمه بإيجابه
الصفحه ٥٦ : من يتأوله على الطهر نفسه كأنه قال لما ضاع فيها من طهر نسائك وقال
الشاعر :
كرهت العقر
عقر بنى
الصفحه ٦٥ : دلالة على أن الرهن ليس بأمانة لأنه لو كان أمانة
لما عطف الأمانة عليه إذ كان الشيء لا يعطف على نفسه وإنما
الصفحه ٦٧ : لِتَعْتَدُوا) ثم عقبه بقوله تعالى (وَمَنْ يَفْعَلْ
ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلو لم تكن الرجعة صحيحة إذا
الصفحه ٧٠ : حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق
رأسه قرحة بالقيح والصديد ثم لحسته لما أدت حقه) وروى
الصفحه ٨٤ : ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلو لا أنه إذا طلق لغير العدة وقع ما كان ظالما لنفسه
بإيقاعه ولا كان ظالما لنفسه بطلاقه
الصفحه ٨٧ : نَفْسَهُ) فلولا صحة الرجعة لما كان لنفسه ظالما بها وفي قوله
تعالى (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ) دلالة على وقوع
الصفحه ٨٩ : الحادثة بينهما من نحو موت أو ردة أو
تحريم بمنزلة الطلاق وإن كان المذكور نفسه هو الطلاق وفيه الدلالة أيضا
الصفحه ٩٥ : عليه وسلّم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من
نفسه * وقد اختلف في الخلع هل هو طلاق أم ليس بطلاق فروى عن عمر
الصفحه ٩٩ : تعالى (وَمَنْ يَفْعَلْ
ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) دل على وقوع الرجعة وإن قصد بها مضارتها لولا ذلك ما
الصفحه ١٠٥ : اعتبار
حال الزوج وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَها) فإذا اشتطت المرأة وجلبت
الصفحه ١١١ : * والدليل على أنه
أراد بيوت الإبن وابن الإبن أنه قد كان معلوما قبل ذلك أن الإنسان غير محظور عليه
مال نفسه
الصفحه ١١٦ : المقادير فيها
الاجتهاد* فإن قال قائل وإن كان طريقة الاجتهاد فلا بد من جهة يغلب معها في النفس
اعتبار هذا
الصفحه ١٣٠ : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) وإن كان نهيه عن العقد نفسه فقد
الصفحه ١٣٢ : فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ) والإكنان في النفس هو