الصفحه ١٠٠ : التزويج وقد
دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولى ولا إذن وليها
أحدها إضافة
الصفحه ١٠٦ : الاجتهاد وهو اعتبار حاله في إعساره ويساره ومقدار الكفاية والإمكان
بقوله (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا
الصفحه ١٢٧ : عباس وجابر بن عبد الله
نفقتها على نفسها حاملا كانت أو غير حامل وهو قول الحسن وسعيد ابن المسيب وعطا
الصفحه ١٢٨ : الأوقات وتسليم نفسها في بيت
الزوج ولا يجوز إيجابها بعد الموت من وجهين أحدهما أن سبيلها أن يحكم بها الحاكم
الصفحه ٢٠٤ : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ـ إلى قوله ـ (فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) والمراد به العفو عن
الصفحه ٢٤٦ : وليس للحاكم أن يجيزها
فإن كتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه في ذكر الحق ومات الشهود فأنكر فشهد رجلان
الصفحه ٢٩٠ : الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول
عنه ألا ترى أن من بذل نفسه لجهاد العدو فقتل
الصفحه ٣٠٤ : مراده جميع الحرم وقوله (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) يقتضى أمنه على نفسه سواء كان جانيا قبل دخوله أو جنى
الصفحه ٣٢٥ : واحِدَةٍ) أى إلا كبعث نفس واحدة ويقال إنما خص العرض بالذكر دون
الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر
الصفحه ٣٦٦ : فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بينهما من الوجه الذي صدقنا فيه الوصي
لأن الوكيل مصدق أيضا في براءة نفسه غير
الصفحه ١١ : جزأته فقد يسرته يقال لجاز الياسر لأنه يجزئ الجزور
والميسر الجزور نفسه إذا تجزى وكانوا ينحرون جزورا
الصفحه ١٨ : اقتضت النهى عن الوداد والتحاب فأما نفس عقد النكاح فلم تتناوله الآية
وإن كان قد يصير سببا للموادة والتحاب
الصفحه ٢٠ : نفسه ويجوز أن يسمى به موضع
الحيض كالمقيل والمبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة ولكن في فحوى اللفظ ما
الصفحه ٤٠ : أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله
تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
الصفحه ٤٨ : ء بالقول فقال قد فئت إليك فقد رجع عما
منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم وأيضا لما تعذر جماعها قام