الصفحه ١٩٤ : من تأوله من السلف على ذلك إذ غير جائز أن يكونوا تأولوه على ما
لا احتمال فيه وجب حمله على العموم وأن
الصفحه ٢٠٦ : ورود الناسخ والمنسوخ معا في شيء واحد إذ غير جائز نسخ
الحكم قبل استقراره ولما لم يثبت عندنا تاريخ نزول
الصفحه ٢٠٧ : وقد احتج بعضهم في جواز التأجيل في
القرض بهذه الآية إذ لا تفرق بين القرض وسائر عقود المداينات وقد علمنا
الصفحه ٢٠٨ : عدد
الشهود وأوصاف الشهادة معتبرا في سائرها إذ ليس في اللفظ تخصيص شيء منه دون غيره
فيوجب ذلك جواز شهادة
الصفحه ٢١٠ : الجائز منه إذ ليست الكتابة في
الأصل واجبة عليه ألا ترى أن قول القائل لا تاب أن تصلى النافلة بطهارة وستر
الصفحه ٢١٢ : القول قوله وأن المطلوب غير
مصدق عليه إذ لو كان مصدقا فيه لما بقي للإشهاد على الطالب موضع ولا معنى* فإن
الصفحه ٢٢١ :
دعواه حتى تثبت عدالته ولا يقبل عليه دعوى المدعى عليه حتى يصح عنده جواز شهادته
إذ لا يجوز عنده إقرار من
الصفحه ٢٢٦ :
أجازتها على الرجال لأن شهادة بعضهم على بعض ليست بآكد منها على الرجال إذ هم في
حكم المسلمين عند قائل هذا
الصفحه ٢٢٨ : صحيحة
إذ لم يعترض فيه ما يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة وغيبة المشهود عليه وموته لا
تؤثر في شهادة
الصفحه ٢٢٩ : وإن لم يشاهد المخبرين فتجوز إقامة الشهادة به وتكون شهادته مقبولة
فيه إذ ليس شرط هذه الشهادة معاينة
الصفحه ٢٣١ : بشهادة رجل
وامرأتين إذ قد لحقهم اسم شهدين وقد أجاز النبي صلّى الله عليه وسلّم النكاح
بشهادة شاهدين* وقد
الصفحه ٢٣٥ : شهادة الخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين وإن
شهدوا قال قلت ولم لا تجيز شهادتهم وأنت تجيز شهادة
الصفحه ٢٣٧ : أن الفقر يمنع الشهادة إذ لا
يؤمن به أن يحمله الفقر على الرغبة في المال وأقام شهادة بما لا تجوز* وقال
الصفحه ٢٤٠ : وسلّم إذ لم يجب في الأصل قبول خبر
النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا بعد ظهور المعجزات الدالة على صدقه لأن
الصفحه ٢٤٢ : يجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه ولا أحد من الناس أصدق
من نبي الله صلّى الله عليه وسلّم إذ دلت الأعلام