الصفحه ٢٩٢ : لم تكن هناك هبة على الحقيقة
إذ لم يكن تمليك شيء وقد كان الولد حرا لا يقع فيه تمليك ولكنه لما أراد أن
الصفحه ٢٩٦ : * قوله تعالى (كَلِمَةٍ سَواءٍ) يعنى والله أعلم كلمة عدل بيننا وبينكم نتساوى جميعا
فيها إذ كنا جميعا عباد
الصفحه ٢٩٧ :
الكلمة التي تشهد العقول بصحتها إذ كان الناس كلهم عبيد الله لا يستحق
بعضهم على بعض العبادة ولا يجب
الصفحه ٢٩٩ : لم يرد به مالا هو له عند الله دون ما هو عندنا
في الظاهر إذ كانت الأملاك لا تثبت عندنا إلا من طريق
الصفحه ٣٠١ : فلم يجسروا على إحضارها لعلمهم بصدق ما أخبر أنه فيها وبين بذلك بطلان
قولهم في أباء النسخ إذ ما جاز أن
الصفحه ٣٠٢ : إذ كان علم
المصالح في العبادات لله تعالى وحده* قيل هذا جائز بأن يأذن الله له فيه كما يجوز
الاجتهاد في
الصفحه ٣٠٧ : والذي يقتضيه من حكم السبيل إن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك
إذ كانت استطاعة السبيل إليه هي إمكان
الصفحه ٣١٤ : العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ
الصفحه ٣٢١ : محالة إذ
هو بمنزلة ما قد كان في الحقيقة كما قال تعالى (وَكانَ اللهُ
غَفُوراً رَحِيماً) ، (وَكانَ اللهُ
الصفحه ٣٣٠ : عليه وسلّم ولا
بد من أن تكون مشاورة النبي صلّى الله عليه وسلّم إياهم فيما لا نص فيه إذ غير
جائز أن
الصفحه ٣٣١ : التوقيف به من
الله لكانت العزيمة فيه متقدمة للمشاورة إذ كان ورد النص موجبا لصحة العزيمة قبل
المشاورة وفي
الصفحه ٣٣٧ : بهذه الدلالة الرجوع فيما وهبه للابن كما لا يجوز لغيره من ذوى الرحم
المحرم إذ كانت بمنزلة الصدقة إلا أن
الصفحه ٣٣٨ : فَإِخْوانُكُمْ) قال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من الراوي لأن المراد بهذه الآية إيتاءهم
أموالهم بعد البلوغ إذ لا خلاف
الصفحه ٣٤٠ : عَلَيْهِمْ) دل ذلك على أنه جائز الإقرار بالقبض إذ كان قوله (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) قد تضمن جواز الإشهاد على
الصفحه ٣٤٤ : ولاية في المال على
الكبيرة ويلزم مالكا والشافعى أن لا يجيز تزويج الأب لابنته البكر الكبيرة إذ لا
ولاية