الصفحه ٢١٧ :
يكون سن عبد الله بن جعفر في ذلك الوقت خمسا وعشرين سنة وأبو حنيفة يرى أن لا يدفع
إليه ماله قبل بلوغ هذه
الصفحه ٢١٥ : سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد وقول عبيد
الله بن الحسن في الحجر كقول أبى حنيفة وروى
الصفحه ٣٣٧ :
سفيان عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام عن النبي صلّى الله عليه
وسلّم قال أفضل الصدقة على
الصفحه ٣٤٠ : خمس
وعشرين سنة فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال إليه لقوله تعالى (وَآتُوا الْيَتامى
الصفحه ٣٥٣ : بيت زوجها سنة وقال الليث لا يجوز عتق المرأة ذات
الزوج ولا صدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد لها
الصفحه ١٥٩ : سنه ما
روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت وما علم أبى سعيد الخدري وأنس بن مالك بحديث رسول
الله صلّى الله
الصفحه ٢٦٤ : ضمانه* ومما يدل عليه من
جهة السنة حديث عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا
الصفحه ٣١٥ : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وقال فيما حكى عن لقمان (يا بُنَيَّ أَقِمِ
الصَّلاةَ
الصفحه ٢٥٢ : بن مروان جعل مع شهادة الرجل الواحد يمين الطالب
وروى مطرف بن مازن قاضى أهل اليمن عن ابن جريج عن عطا
الصفحه ١٤٩ :
يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الأول لأن حديث فراس عن الشعبي عن عبد الله بن
مسعود لا يثبته كثير من
الصفحه ٨٠ :
أبى حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت
أنها جاءت رسول الله صلّى
الصفحه ٩٠ :
حدها لهما حل الخلع وروى جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن على كرم الله وجهه أنه
قال كلمات إذا قالتهن
الصفحه ١٠٧ : بينهم في المضاجع فمن كان سنه سبعا فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم
والتأديب لأنه يعقلها فكذلك سائر
الصفحه ١٥٨ : النبي صلّى الله عليه وسلّم
في حديث معاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وحقيقته
الصفحه ٤٢ : السنة أيضا وقد
روى أنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال (من
حلف على