الصفحه ٩٥ : ء الأمصار لا خلاف بينهم فيه وروى عن ابن عباس أنه ليس بطلاق حدثنا عبد الباقي
بن قانع قال حدثنا على بن محمد
الصفحه ٣٤٧ : وروى الحسن وابن سيرين عن عمر وعبد الرحمن بن
عوف أن العبد لا يحل له أكثر من امرأتين وروى جعفر بن محمد عن
الصفحه ٨٩ : في العشرة
والصحبة وقال القاسم بن محمد مثل ذلك وقال الحسن هو أن تقول المرأة والله لا أغتسل
لك من جنابة
الصفحه ٢٧٢ : والمرتهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن
بن زياد إذا هلك واختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين
الصفحه ٢٧١ : للمرتهن عند حلول الأجل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن
بن زياد إذا رهنه رهنا وقال إن جئتك
الصفحه ٣٥٦ : الصبى في التجارة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن
زياد والحسن بن صالح جائز للأب أن يأذن
الصفحه ٣٦٥ :
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد
دفع المال
الصفحه ٣٠٤ : ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم
الصفحه ٣٥٢ : وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والشافعى إذا بلغت المرأة واجتمع لها
عقلها جاز لها التصرف في مالها
الصفحه ١٣٣ : الصداق وبيت المال إنهما جهلا فينبغي للإمام
أن يردهما إلى السنة قيل فما تقول أنت فيها قال لها الصداق بما
الصفحه ١٦٠ : لقومه فإن قيل لو كان حظر
الكلام في الصلاة متقدما لبدر لما شهده زيد بن أرقم لأنه كان صغير السن وكان يتيما
الصفحه ٤٦ :
بيمين فلا يتعلق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن الحسن أن أنس بن مالك كانت
عنده امرأة في خلقها سو
الصفحه ٦٦ : هشام عن محمد أن قول
المرأة مقبول في وجود الحيض ويحكم ببلوغها إذا كانت قد بلغت سنا تحيض مثلها وذلك
لما
الصفحه ٧٥ :
أو حاملا وقد استبان حملها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
فكان طلاق السنة معقودا
الصفحه ١١٩ :
قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن نافع أنه
سمع زينب بنت أبى سلمة عن أم