الصفحه ٢٦٣ : فيه فروى إسرائيل عن عبد الأعلى عن
محمد بن على عن على قال إذا كان أكثر مما رهن فهلك فهو بما فيه لأنه
الصفحه ٢٨٩ : الله بن محمد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى
الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
الصفحه ٣٠٨ : الجوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال سئل رسول
الله صلّى الله عليه وسلّم عن قوله عز وجل (وَلِلَّهِ عَلَى
الصفحه ٣٣٥ : على دينكم وصابروا أعداء الله ورابطوا في سبيل الله وقال محمد بن كعب
القرظي اصبروا على الجهاد وصابروا
الصفحه ٢٢١ : حاله وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال
حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة
الصفحه ٢٢٤ : يجوز الاستدلال بقبول خبر العبد على قبول شهادته* قال أبو بكر قال محمد بن
الحسن لو أن
الصفحه ٢٩١ : مُحَرَّراً) روى عن الشعبي أنه قال مخلصا للعبادة وقال مجاهد خادما
للبيعة وقال محمد بن جعفر بن الزبير عتيقا من
الصفحه ٥٤ : حلف بشيء منه فهو
مول.
(فصل) ومما
تفيد هذه الآية من الأحكام ما استدل به منها محمد بن الحسن على
الصفحه ١٦٣ : يوم الخندق لأنه لم يكن نزلت صلاة الخوف* قيل له قد ذكر محمد بن إسحاق
والواقديّ جميعا أن غزوة ذات الرقاع
الصفحه ٣٥٨ : فهذا يحتج به من هذا الوجه في إبطال الحجر
على الحر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهيم ومحمد بن سيرين وأبى
الصفحه ٢٦٦ : ضمان
الرهن وذكر عبد الرحمن بن أبى الزناد في كتاب السبعة عن أبيه عن سعيد بن المسيب
وعروة والقاسم بن محمد
الصفحه ١٣١ : تحبس نفسها عليه ولا
تنكح زوجا غيره وقال الحسن وإبراهيم وأبو مجلز ومحمد وجابر بن زيد (لا تُواعِدُوهُنَّ
الصفحه ٢٦٩ : حنيفة
وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زيادة وزفر لا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء من الرهن ولا
الراهن أيضا وقالوا
الصفحه ٣٦٠ : من ماله حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئا حدثنا عبد الباقي بن قانع
حدثنا محمد ابن عثمان بن أبى شيبة قال
الصفحه ١٨٥ : * وقد روى النهى عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد
ومجاهد وإبراهيم والشعبي وقال الحسن وابن سيرين في