الصفحه ٣٩ : وحكى
لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول ما صح عن رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم في
الصفحه ٢٣٠ : قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا نافع بن يزيد بن الهادي عن
محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أنه
الصفحه ٢٣٧ : المعصية
وعدم المروءة ردت شهادته وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعى إذا كان
أكثر أمره الطاعة ولم
الصفحه ٣٣٩ : للفقراء
من اليتامى لأن اسم اليتيم يدل على ذلك* ويدل عليه ما حدثنا عبد الله بن محمد بن
إسحاق قال حدثنا
الصفحه ٢٣٤ : برضاه وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا السرى بن عاصم بإسناد ذكره
الصفحه ٢٧٠ : القبض إذ للمعير أن يرد العارية إلى يده متى شاء واحتج من أجاز أجازته
والانتفاع به بما حدثنا محمد بن بكر
الصفحه ٣٢٩ : الصحابة فقال قتادة والربيع بن أنس ومحمد
بن إسحاق إنما أمره بها تطييبا لنفوسهم ورفعا من أقدارهم إذ كانوا
الصفحه ٣٤١ : بن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب
الصفحه ٣٤٤ : روى محمد بن إسحاق قال أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بن
حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن
الصفحه ٢٢٠ : الحجر ما خلا محمد بن الحسن يقول إذا حجر عليه القاضي بطل من عقوده وإقراره
ما كان بعد الحجر وإذا كان جائز
الصفحه ٢٧ : عليه وسلّم قصد إلى بيان حكم
جميع النساء في الحيض وقد حدث محمد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن أبى بكير قال
الصفحه ١٠٤ : قانع قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا حاتم بن
إسماعيل قال سمعت عبد الله بن هرمز قال قال
الصفحه ١٠٨ : الصحابة منهم على وأبو بكر وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن
شعبة في آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى
الصفحه ٢٩٤ : يَكْفُلُ مَرْيَمَ) قال أبو بكر حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا
الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال
الصفحه ٣٣٨ : بين أهل العلم أن اليتيم لا يجب إعطاؤه ماله قبل
البلوغ وإنما غلط الراوي بآية أخرى وهو ما حدثنا محمد بن