الصفحه ٤ : شربها والانتفاع بها فيقتضى ذلك تحريم قليلها وكثيرها* وقد
روى في ذلك حديث حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال
الصفحه ١٧ : الكتابية الحربية فحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال
حدثنا جعفر ابن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا
الصفحه ١٢ : حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر
بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن
الصفحه ٨٢ : أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وهو قول أبى حنيفة
وأبى يوسف وزفر ومحمد والثوري والحسن بن صالح
الصفحه ٢٣٦ :
كان لا يجيز شهادة من يأكل الطين وينتف لحيته* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال
حدثنا حماد بن محمد قال
الصفحه ٣٥٩ : بِالْمَعْرُوفِ) قال أبو بكر قد اختلف السلف في تأويله فروى معمر عن
الزهري عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى ابن
الصفحه ١٥١ : وجبير بن مطعم ونافع
بن جبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وقتادة ونافع هو الزوج وكذلك
قال
الصفحه ٢٣١ : أبى لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في طلاق وروى
إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على رضى
الصفحه ٣٦٩ :
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى) الآية وروى محمد بن سيرين عن عبيدة مثله وقال لولا هذه
الآية لكانت
الصفحه ١٠١ : جواز
النكاح بغير ولى وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة وقال أبو يوسف لا
يجوز النكاح بغير ولى
الصفحه ٤١ : محمد
بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده
أحول فأنزل الله تعالى
الصفحه ٢١٦ :
عون عن محمد بن سيرين قال لا يحجر على حر إنما يحجر على العبد وعن الحسن
البصري مثل ذلك وقال أبو يوسف
الصفحه ٣٣٦ : قطعها بتته وحدثنا
عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالي حيان ابن بشر قال حدثنا
محمد بن
الصفحه ٢٠٢ :
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن
سعيد بن مسروق عن الشعبي
الصفحه ٣١١ : استطاع
إليها سبيلا وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عباد قال حدثنا
محمد بن المنهال قال