الصفحه ٥٥ : بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) واختلف السلف في المراد بالقرء المذكور في هذه الآية فقال
على وعمر وعبد الله بن
الصفحه ٦٣ : الطهر الذي مسنون فيه طلاق السنة
أنه لو طلقها بعد الجماع في الطهر لكان مخالفا للسنة ولم يختلف حكم ما تعتد
الصفحه ٦٦ : وأوقات الطهر إنما يعلم من جهتها إذ ليس كل دم حيضا وكذلك وجود الحمل
النافى لكون الدم حيضا وإسقاط سقط كل
الصفحه ٦٧ : لأنها زوجته وإنما المراد
الرجعة الموجبة لبقاء النكاح بعد انقضاء الحيض التي لو لم تكن الرجعة لكانت مزيلة
الصفحه ٨٤ :
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) إذ ليس في قوله (فَطَلِّقُوهُنَ) نفى لما اقتضه هذه الآية الأخرى على أن في
الصفحه ١١٣ : ء النبي صلّى الله عليه وسلّم كما خص أبا زياد ابن
دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لا تجزى عن أحد بعده
الصفحه ٨٨ : بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فإذا كانت الثالثة مذكورة في صدر هذا الخطاب مفيدة
للبينونة
الصفحه ٢٣٨ : الشهود ولما حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة* وقد روى عن النبي
صلّى الله عليه وسلّم أنه قال
الصفحه ٣١٢ : هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق
فعليه أن يحج حجة أخرى فأوجب النبي صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ١٣٦ : المعنيين جميعا من عدم المسيس والتسمية جميعا بعد الطلاق وهذه الآية تدل
على أن للرجل أن يطلق امرأته قبل
الصفحه ٢٦٣ : على
ما سمى وبطل عنه الفضل وإن أبى الراهن أن يحلف أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن
وروى عنه ابن
الصفحه ١٦٨ : ابن عباس وسعيد بن جبير وقيل
فيه أى لا تقولوا لمن أسلم بعد حرب أنه أسلم مكرها لأنه إذا رضى وصح إسلامه
الصفحه ٦٢ : وجوده عقيب المذكور بلا فصل وإذا كان كذلك ووجدنا قوله
صلّى الله عليه وسلّم لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية
الصفحه ٣٢٨ :
تعالى (ثُمَّ أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ
الصفحه ٣٣٥ : مسلمة بن عبد الرحمن
ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة* وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه
قال في