الصفحه ٢٧٤ : إثبات الشهادة في كتب
الوثائق وأدائها بعد إثباتها فرض على الكفاية فإذا لم يكن من يشهد على الحق غير
هذين
الصفحه ١٣٣ : في حكم من تزوج امرأة في عدتها
من غيره فروى ابن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر
الصفحه ١٦ : مريم عن يحيى بن أيوب
ونافع بن يزيد عن عمر مولى عفرة قال سمعت عبد الله بن على بن السائب يقول إن عثمان
الصفحه ١٥ : ) وأن الكتابيات مستثنيات منهن وروى عن ابن عمر أنها عامة
في الكتابيات وغيرهن* حدثنا جعفر بن محمد قال
الصفحه ٤٥ :
تمضى أربعة أشهر فهذا يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة
ابن عمر في أن الهجران من
الصفحه ٩١ : عطاء والزهري وعمر وابن
شعيب إن الخلع لا يحل إلا من الناشز فليس في شيء من هذه الآيات نسخ وجميعها مستعمل
الصفحه ٧٣ : أنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله
الصفحه ١٤٠ : ثبوت حكم الدخول فلذلك اعتبر حاله دونها وأيضا لو سلمنا لك أنها ليست
بدلا عن شيء لم يمنع ذلك وجوبها لأن
الصفحه ٢٦١ : * فإن قيل لو كان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن يقبضه منه ولما كان* العدل
أن يمنعه إياه* قيل له هذا لا
الصفحه ٣٥٢ : لك نفسا عن
مهري وأرادت الهبة والبراءة أن ذلك جائز لقوله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْ
الصفحه ١٠٩ : الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ) كان ذلك موجبا على الوارث جميع المذكور وقد روى عن عمر
وزيد بن ثابت والحسن وقبيصة بن
الصفحه ١٣٥ : الشهور
التي لهذا هي بعينها للآخر وقد روى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي
تزوجت في العدة أنه
الصفحه ٢٩٦ :
نبي ما الذي كان يمنعهم من المباهلة فلما أحجموا وامتنعوا عنها دل أنهم قد
كانوا عرفوا صحة نبوته
الصفحه ٢١٩ :
الحجر فإنهم يحتجون بأن أهله أتو النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالوا يا نبي
الله احجر على فلان فإنه
الصفحه ٢٤٢ : يجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه ولا أحد من الناس أصدق
من نبي الله صلّى الله عليه وسلّم إذ دلت الأعلام