الصفحه ٣٥٣ :
عبد الله بن مسعود أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للنساء تصدقن ولو من حليكن وفي
حديث ابن عباس أن
الصفحه ١٤٦ :
من حيث استباح البضع أن يلزمه المهر ويدل على ذلك أن الدخول بعد صحة العقد
إنما هو تصرف فيما قد ملكه
الصفحه ١٩٧ : تعالى
لا يذمه على ما لم يقدره عليه ولم يمكنه منه ولذلك شرط النبي صلّى الله عليه وسلّم
الوجود في استحقاق
الصفحه ٢٢٠ : الإنفاق عليها لئلا يتلف ماله كذلك لا يحجر عليه في عقوده التي يخاف فيها توى
ماله وكذلك نهى النبي صلّى الله
الصفحه ٩٠ : المرأة حل له أن يأخذ الفدية إذا قالت له لا أطيع لك أمرا
ولا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة وقال
الصفحه ٣٥ : الطهر لبقية الشهر هو الذي
يبقى بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك إذا نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد ما
الصفحه ٥٣ : سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وليس هناك قول لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال (لا
تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم
الصفحه ٣٤٣ : اللاتي لم يبلغن لقول النبي صلّى الله
عليه وسلّم لا يتم بعد بلوغ الحلم ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى
الصفحه ١٢ : الأيتام إنما
المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم صغار ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا على وجه
المجاز لقرب
الصفحه ٢٠ : قول النبي صلّى الله عليه وسلّم (إذا
أصاب نعل أحدكم أذى فليمسحها بالأرض وليصل فيها فإنه لها طهور) فسمى
الصفحه ٢٣ : بالغة في ابتدائه بها وما تعتاده النساء في الوقت بعد الوقت
وإنما أراد بذلك عندنا أن تكون بالغة في ابتدائه
الصفحه ٣١ :
عشرة أيام وقد جعل الله تعالى الشهر الواحد بدلا من حيض وطهر وجب أن يكون
الطهر أكثر منه لأن النبي
الصفحه ٢١١ : إلى قوله فيما عليه وقد ورد
الأثر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بمثل ما دل عليه الكتاب وهو قوله البينة
الصفحه ٢٣٢ : أخو أبى معمر قال حدثنا
محمد بن الحسن بن أبى يزيد عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة أن النبي صلّى الله
الصفحه ٢٥٤ : ء على بطلانه في غير الأموال فكذلك في الأموال* فإن قيل
قال عمرو ابن دينار ومذهبه وليس فيه أن النبي صلّى