البحث في أحكام القرآن
١٧٢/٣١ الصفحه ٢١ : عن عائشة قالت كانت إحدانا
إذا كانت حائضا أمرها النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تتزر في فور حيضها ثم
الصفحه ٢٦ : ثلاثة حصل لكل يوم قرء*
قيل له المراد بقوله أيام إقرائك حيضة واحدة بدلالة أن من كانت عادتها في الحيض ما
الصفحه ٤٨ : الحنث وقال الأشجعى عن الثوري في المولى إذا كان له عذر من
مرض أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليفى
الصفحه ٤٩ : ترى
أنه إذا طلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج كانت اليمين باقية لو وطئها حنث ولم
يلحقها بها طلاق وإن
الصفحه ٥٢ : خلاف الكتاب والوجه
الثاني أنه لما كانت البينونة واقعة بمضى المدة في تربص الإقراء وجب مثله في
الإيلا
الصفحه ٥٣ : المدة أن القائلين بالوقف يثبتون هناك معاني أخر
غير مذكورة في الآية إذ كانت الآية إنما اقتضت أحد شيئين من
الصفحه ٦١ : على صحة قولنا لأنه إذا كانت
العدة بالإقراء إنما هي لاستبراء الرحم من الحبل والطهر لا استبراء فيه لأن
الصفحه ٦٢ : الحيض لا يكون عدة قيل له إذا كانت تعتد به بعد الطلاق جاز أن يسميها
عدة كما قال تعالى (حَتَّى تَنْكِحَ
الصفحه ٦٩ : البضع بعقد النكاح وبدله هو المهر والوجه الثاني أنها لو
كانت بدلا لما استحقت التفريق بالآية لأنه عقب ذلك
الصفحه ٧٧ :
يطلقها إن شاء لورودها من طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة في وقت واحتمل أن تكون منسوخة
بالخبر الذي فيه حذف
الصفحه ٨١ :
أن الفرقة قد كانت وقعت بلعان الزوج قبل لعان المرأة فبانت منه ولم يلحقها
طلاق فكيف كان ينكر عليها
الصفحه ٨٦ :
ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت
على عهد رسول الله صلّى الله
الصفحه ٨٨ : بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فإذا كانت الثالثة مذكورة في صدر هذا الخطاب مفيدة
للبينونة
الصفحه ٩٠ : مما أعطاها
شيئا ويخلى سبيلها وإن كانت الإساءة من قبلها ثم قال (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
الصفحه ٩١ : إذا كانت من غير إضرار منه وإن كانت على
إضرار منه لم تجز وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر بها