البحث في أحكام القرآن
١٧٢/١٦ الصفحه ٨ : كانت أعم منها بالخمر
وإنما كانت بلواهم بالخمر خاصة قليلة لقلتها عندهم فلما عرف الكل من الصحابة تحريم
الصفحه ٣٤ : أول أيامها كانت مأمورة بترك الصلاة ولو دون الثلاث
فإن انقطع ما دون الثلاث حكمنا بأن ما رأته لم يكن
الصفحه ٣٧ : قوله (يَطْهُرْنَ) إذا قرئ بالتخفيف فهو مستعمل على حقيقته فيمن كانت
أيامها عشرا فيجوز للزوج استباحة
الصفحه ٣٨ : حيضتها الثالثة وروى مثله عن
على وعبادة بن الصامت وأبى الدرداء وأما إذا كانت أيامها عشرة فإنه غير جائز
الصفحه ٦٣ :
المستقبل من الإقراء متراخيا عن وقت الطلاق ثم حينئذ الطهر لا يكون أولى به
من الحيض إذ كانت سمة
الصفحه ٧٢ :
وهو أن يكون مذهب قتادة أن التي ارتفع حيضها وإن كانت شابة تسمى آيسة وأن عدتها مع
ذلك الإقراء وإن طالت
الصفحه ٨٣ : يوقعه وهو المرأة ويدل عليه أنه لا يملك تفريق الثلاث عليها على
الوجه المسنون وإن كان حرا إذا كانت الزوجة
الصفحه ٨٥ : وأحكامه فلما لم يكن
مالكا لما يوقعه وإنما يصح إيقاعه لغيره من جهة الأمر إذ كانت أحكامه تتعلق بالأمر
دونه
الصفحه ٨٧ :
رجعته لأنه لا يجوز أن يقال راجع امرأته ولم يطلقها إذ كانت الرجعة لا تكون
إلا بعد الطلاق ولو صح ما
الصفحه ١١٨ : عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) وقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة بقوله تعالى (وَالَّذِينَ
الصفحه ١٢٣ : الأيام وإن كانت تفيد ما بإزائها
من الأيام ولو ذكر جمعا من الأيام أفادت ما بإزائها من الليالى والدليل عليه
الصفحه ٢٥٤ :
وأيضا فإن القضية المروية في الشاهد واليمين ليس فيها أنها كانت في الأموال
أو غيرها وقد اتفق الفقها
الصفحه ٣ : تحريم ما يسكر منها لأنه إذا كانت الصلاة فرضا نحن مأمورون
بفعلها في أوقاتها فكل ما أدى إلى المنع منها فهو
الصفحه ١٢ : بقاء الأب وقد يكون يتيما من الأب مع بقاء الأم إلا أن الأظهر
عند الإطلاق هو اليتيم من الأب وإن كانت
الصفحه ١٨ : علة موجبة لتحريم النكاح لأنها لو كانت كذلك
لكان غير جائز إباحتهن بحال فلما وجدنا نكاح المشركات قد كان