الصفحه ٧٢ :
الدخول بها لدى
الامامية بينما تجب عند العامة.
وعلى هذا فلو كانت
الزوجة شيعية أو تشيّعت (١) فلها
الصفحه ٨٣ :
لأجل الغلبة أيضا.
ويتفرّع على كون
حجية السوق من الناحية المذكورة وليس لنكتة تعبدية الامور
الصفحه ٨٥ : التذكية.
وعلى هذا الأساس
لا بدّ من وجود نكتة عقلائية على أساسها تثبت الحجية لسوق المسلمين. وفي تلك
الصفحه ٨٧ :
النصوص أو لأنّه
بعد اجمالها وعدم تعين الاولى ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاولى لأنّه
بنا
الصفحه ١٠٣ : الناقلة فلا يدل على شرعيتها ، فان عنوان «ماله» والاضافة الخاصة المذكورة
لا بدّ من انحفاظها بعد ذلك ، فمثل
الصفحه ١٠٦ :
أراد بيعها لإنسان آخر غير الشريك فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة ، بمعنى الزام
المالك ببيعها عليه دون
الصفحه ١٣٣ : له ضامن» ، وقاعدة الغرور ، وقاعدة الاقدام على الضمان ، وقاعدة الأمر
بالاتلاف.
ومن جملة تلك
القواعد
الصفحه ١٤٢ :
٤ ـ ضمان المنافع
والاعمال
وقع البحث في ان
قاعدة على اليد هل تشمل المنافع والاعمال أو لا؟ فمثلا
الصفحه ١٤٤ : كالخاتم
الذي يقع في البحر فهل يلزم ضمان بدل الحيلولة ، بمعنى ان المستولي على الخاتم بلا
اذن صاحبه هل يلزمه
الصفحه ١٥٥ : لصاحبه لقاعدة على اليد أو الاتلاف ولكنه بدوره يرجع على الغاصب الغار
لقاعدة الغرور.
ولا ينبغي ان نفهم
من
الصفحه ١٥٩ : المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر
على الذي
الصفحه ١٦٩ :
هناك قاعدتان
تداول ذكرهما على لسان الاعلام في باب الاقرار والمسائل المرتبطة بذلك احداهما
باسم
الصفحه ١٧٤ :
٣ ـ
مدرك القاعدة
بالنسبة إلى قاعدة
«اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» قد يستدل عليها بالأدلة
الصفحه ١٧٦ : يتمسك
لتوجيه حجية الاقرار على النفس بالسيرة العقلائية المنعقدة على قبول الاقرار
المذكور والزام المقرّ به
الصفحه ١٩٦ : ملاحظة وجوه الشبه.
ويكفي لإثبات
حرمتها ان العمل على طبقها يستلزم طرح قاعدة الفراش التي جعلها الشارع