للشيء الطاهر لا يعتنى له دفعا للوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية ، وامّا تطبيقها في حالات الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال والجرأة (١).
وفيه : ان اطلاق الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والاشكال.
المعروف لدى الأصحاب ان قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية عند الشك. هذا ولكن صاحب الحدائق اختار كون الطهارة واقعية لا ظاهرية (٢) ، بمعنى ان من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقّه واقعا لا ظاهرا فقط.
ويترتب على ذلك ان من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع على ذلك فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه وبدنه لأن ذلك النجس محكوم بالطهارة واقعا فترة عدم العلم.
واستدل قدسسره على ذلك بلزوم العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار لو كان المجهول نجسا واقعا. هذا مضافا الى التمسك بظاهر قوله عليهالسلام : «فاذا علمت فقد قذر» الدال على ان القذارة تثبت عند العلم بها.
وكان من المناسب ان يتمسّك بظاهر قوله عليهالسلام : «كل شيء نظيف» فان كل وصف اخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه دون الظاهر ، خصوصا ان المقابلة في المقام تستدعي ذلك أيضا فان وصف
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ١٣٥.
(٢) المصدر نفسه : ١٣٦.