الصفحه ١٣٦ :
ان الفارق هو انّه
في قاعدة اليد لا يراد اثبات الضمان بل يراد اثبات امارية اليد على الملكية وان من
الصفحه ١٠٢ :
الخاص هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدال عليه فلا يجوز
الاستدلال على سببية
الصفحه ١٠١ :
أ ـ ان يكون
المقصود اثبات السلطنة للمالك بشكل مطلق بما في ذلك السلطنة على أسباب النقل
والانتقال
الصفحه ١٠٨ :
٦ ـ
التسلّط على النفس والأعضاء
هل الانسان مسلّط
على نفسه وأعضائه كما هو مسلّط على أمواله؟ كلا
الصفحه ١٤٣ :
بالضمان في المنافع لأنها مال فوّت على صاحبه. وهكذا في الأعمال باعتبار تحقق
الأمر بعمل الخياطة ، والأمر
الصفحه ١٣٥ : ضامنا لها وملزما بإرجاعها إليه سالمة. فاذا
تعيّب بعض أجهزتها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها أو
الصفحه ٨٦ : المسلمة
على هذا كاشفة بنحو الاجمال عن وجود يد مسلمة قد مرّ الحيوان بها ، وتلك اليد
المسلمة المعلومة بنحو
الصفحه ٨٩ :
جواز الشهادة
والتعهد بكون المشكوك مذكى ولا تدل على الحكم عليه بعدم كونه مذكى ـ والسندي
الصفحه ١٨٠ :
غيره وما شاكل
ذلك.
واللوازم المذكورة
من الناحية الاولى تعدّ اقرارا من الشخص على نفسه بينما هي من
الصفحه ٦٥ : على ما جاء به ابن محرز لنورا» (١). وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما دام هم
يأخذون منكم
الصفحه ٧١ :
٢ ـ ان صحيحة
محمّد بن مسلم قالت : «يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون» ، وهذا يعمّ الجميع
الصفحه ١٠٧ :
يجيزا عقد بنت
الأخ والاخت هل لهما سلطنة على اسقاطه؟ والزوج له حق الزواج بالثانية والثالثة
والرابعة
الصفحه ١٦٣ :
المحترمة على كل
مسلم ، ان لازم ذلك ضمان ذلك المعسر المتزوّج بما ينفقه الناس على أطفاله ، والحال
ان
الصفحه ١٧٥ :
حقّا تلزم الشهادة
به ، وبالالتزام العرفي تدل على وجوب قبوله ، ولا تدل على انه لو شهد شخص على نفسه
الصفحه ١٦ : شرعية عينت من
قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل الأمر بخلاف ما إذا فرضنا ان الأخذ بها كان
من باب تباني