اشتباها ووطئ كلّ منهما من زفّت إليه وحملت فالولد للزوج الأصلي تطبيقا لقاعدة الفراش(١).
والانتهاء الى مثل هذه النتائج ليس بغريب بعد ما نقل ابن حزم في المحلى : من عجائب الدنيا ابطال أبي حنيفة الحج بوطء الرجل امرأته ناسيا لإحرامه وقد صح ان الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان ثم لا يبطل الحج بتعهد القصد إلى ان يلوط في احرامه أو يلاط به، فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المعصية وأعجب شيء دعواهم الاجماع عليه (٢).
وفتواه في عدم لزوم قتل اللائط متأوّلا في ذلك الأحاديث الدالّة على لزوم قتل الفاعل والمفعول به بحملها على المستحل أو على أمر سياسي قد تناقلتها كتب علماء الحنفية (٣).
١ ـ امرأة متزوجة زنا بها شخص وولدت طفلا يشابه الزاني تماما واجريت الفحوصات وتحاليل الدم فلوحظ الشبه الكامل في الدم وغيره بين الزاني والطفل فبمن يلحق؟
٢ ـ امرأة لها زوج لا ينجب زرّقت بحيامن شخص آخر وحملت بمن يلحق الطفل؟
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٧ : ٤٣١.
(٢) المحلى لابن حزم ٧ : ١٨٦ مسألة ٨٥٠.
(٣) كالبحر الرائق ٥ : ١٦ ، وفتح القدير ٤ : ١٥٠ ، وبدائع الصنائع ٧ : ٣٥ ، والميزان للشعراني ٢ : ١٣٥.