الصفحه ١٠٤ : فليس من
حق المالك لشيء اتلافه بإلقائه في البحر أو احراقه بالنار وما شاكل ذلك من
التصرّفات التي يصدق
الصفحه ٢٠٠ :
اشتباها ووطئ كلّ
منهما من زفّت إليه وحملت فالولد للزوج الأصلي تطبيقا لقاعدة الفراش(١).
والانتها
الصفحه ١٤٤ :
وتعذر مثلها لا
بدّ من الانتقال الى القيمة آنذاك لأنّها البديل الممكن فتثبت قيمة المثل حين
المطالبة
الصفحه ١٧٠ :
في مسألة العبد المأذون أيضا.
وأشار لها الشهيد
الأوّل في قواعده بعنوان «كل من قدر على إنشاء شيء قدر
الصفحه ٦٨ :
بأنّها باقية زوجة
له (١) بينما أجاب الشيخ حسين الحلي بالنفي (٢). وقد نسب الأوّل الى الشيخ حسن صاحب
الصفحه ٨٦ : الاولى ولا فرق بينهما من هذه
الناحية.
والثمرة بينهما
تظهر فيما لو كان البائع في السوق المسلمة كافرا
الصفحه ١١٩ :
٣ ـ الاستصحاب
والقاعدة.
٤ ـ اطلاق الأدلّة
الأولية والقاعدة.
٥ ـ تطبيقات.
١ ـ
مضمون القاعدة
الصفحه ١٨ : النحو الأول بينما لو اعتق من
البداية عبدا غير معيّن من عبيده فهو من النحو الثاني.
والقدر المتيقن من
الصفحه ١٥٨ : شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء
زوجها الأوّل. قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب
الصفحه ٨٧ :
النصوص أو لأنّه
بعد اجمالها وعدم تعين الاولى ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاولى لأنّه
بنا
الصفحه ١٠٣ :
يضعه في هذا
المكان أو ذاك وغير ذلك من التصرّفات غير الناقلة. واما بيعه وهبته ونحو ذلك من
الأسباب
الصفحه ٢٠ : والنزاع وكان ذلك
مثالا للأول. اما إذا فرض في مثال الطفل ان كل واحد من الشخصين لا يقول هو ولدي بل
يقول لا
الصفحه ٢٥ : للآخر عنها.
وقد لا يكون تعين
للواقع وبالرغم من ذلك يلزم الأخذ بالقرعة ، كما لو نذر المكلّف اكرام أوّل
الصفحه ٦٥ :
من الأب والامّ شيء.
فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال
الصفحه ٦٩ :
اما الرواية
الاولى فأقصى ما تدل عليه هو حق الالزام وترتيب آثار الصحة إذ كلمة الالزام يفهم
منها