الصفحه ١٣٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والمقصود من الحسن
هو الحسن البصري المعروف بالعداء لأمير المؤمنين عليهالسلام ، فابن أبي الحديد
الصفحه ١٣٦ : معاجمنا الحديثية المعروفة. وأوّل من سجّله هو الاحسائي في عواليه (١) ، ومن ثم نقله عنه المحدّث النوري في
الصفحه ١٨٩ :
كبيرا من أقضية
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث قال ما نصّه : «ان من قضاء رسول الله ان المعدن
الصفحه ١٤٦ : اما لأن السيرة العقلائية
التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير
الصفحه ١٧٨ : ـ لاحتمال استناد المجمعين الى السيرة أو غيرها من المدارك المتقدّمة ـ بل
ان أصل تحققه غير محرز ، فان أول من
الصفحه ٥٠ : قد
استثني من رجال نوادر الحكمة.
__________________
(١) كما في الجزء
الأوّل من التهذيب حديث رقم
الصفحه ١٢٥ : استصحاب الكلي من القسم الثالث وهو لا يجري.
اما انّه من القسم
الثالث فلأن الفرض الجزم بارتفاع الفرد الأول
الصفحه ١٢٤ : ، وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين
المتقدّمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي فان أول من ذكرها هو
الصفحه ١٩٥ :
الثالثة : ان لا
يمكن الحاقه باحدهما ، كما إذا كانت الفترة بين الولادة ووطء الأول أزيد من فترة
أقصى
الصفحه ١٧٢ : في القاعدة الاولى والقاعدة الثانية
متغاير ، ففي القاعدة الاولى يراد منها الاعتراف في غير صالح النفس
الصفحه ١٩٤ : الحاقه بالأول ولا يمكن الحاقه بالثاني ، كما إذا كانت ولادتها لأقل من ستة
أشهر من حين وطء الثاني مع عدم
الصفحه ١٨٠ :
غيره وما شاكل
ذلك.
واللوازم المذكورة
من الناحية الاولى تعدّ اقرارا من الشخص على نفسه بينما هي من
الصفحه ١٣٥ : يكون الضمان ثابتا لها بالاولى ولكن لا من باب القاعدة
المذكورة بل لقاعدة اخرى يصطلح عليها قاعدة الاتلاف
الصفحه ١٤ : بالتكذيب والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم
وخرج من بينهم الى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة فركب
الصفحه ٧٢ : حق المطالبة بالنفقة أيّام العدّة باعتقادهم.
واذا كان الزوج
شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله