زيد بن وهب الجهني وهو بأذربيجان كتابا في ذلك ، وهو يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم (١).
وجاء عنه في نصّ آخر : لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضّأ على خفّيه وإن كان جاء من الغائط (٢) ، وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه (٣).
ولذلك ، نسب إلى بعض الصحابة أقوالا تشابه ما قاله الخليفة ، فممن روي عنهم قولان عليّ بن أبي طالب وابن عبّاس وعائشة وابن عمرو (٤).
فقد نسب إلى عليّ بن أبي طالب أنّه مسح على خفيه (٥) وقوله : للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم (٦) ومثله ما نسب إلى ابن عباس (٧) وابن مسعود (٨) ، وكان عطاء هو الناسب إلى ابن عبّاس وابن عمر قولهما بجواز المسح (٩).
وقد سئلت عائشة عن المسح على الخفّين ، فقالت : سل عليّ بن أبي طالب فإنّه كان يسافر مع رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، فسألنا عليا فقال : للمسافر ثلاث وللمقيم ليلة (١٠).
والباحث في الفقه الإسلامي يعلم بان مذهب عليّ بن أبي طالب وعبد اللّٰه ابن عبّاس وعائشة هو عدم جواز المسح على الخفين ، لأنه هو الراجح من مذهبهم. إذ
__________________
(١) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٦ ح ٧٩٧ وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة ان اخلعوا الخفاف في كل ثلاث ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٩٣ ح ١٨٧٩.
(٢) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ١٩٥ ح ٧٦٠ ، و ١٩٦ ح ٧٦٣.
(٣) المصنف ، لابن أبي شيبة ١ : ١٦٦ ح ١٩٠٥.
(٤) انظر المحلى ٢ : ٦٠ ، المجموع ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، فتح الباري ١ : ٢٤٥ ، أحكام القرآن ، للجصاص ٢ : ٢٥٠.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ ح ١٨٩٤.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ ح ١٨٩٢.
(٧) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٨ ح ٨٠٢ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ ح ١٨٩٣ و ١٩١١.
(٨) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٧ ح ٧٩٩ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٤ ح ١٨٨٣ و ١٨٨٨ و ١٨٩٠.
(٩) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ١٩٨ ح ٧٧٢.
(١٠) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٣ ح ٧٨٨ و ٧٨٩ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٢ ح ١٨٦٥ و ١٨٦٦ والحميدي في مسنده من طريق عتبة عن يزيد بن أبي زياد وكنز العمال ٥ الرقم ٣٠٣٥.