وفي آخر : كان رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله إذا كان عندي بعد العصر صلاهما (١).
وقد مر عليك إنها قد صححت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وهم عمر إنّما نهى رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها (٢).
وأمّا بيع أمّهات الأولاد فهو الآخر ، من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطّاب حتى انتبه إلى أنّه محرّم فحرّم بيعها ، ولأجل هذا نرى نسبه جواز بيعهنّ ورجوعه عنه إلى علي وابن عبّاس وجابر (٣).
فقد أخرج القاضي نعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي بيع أمّهات الأولاد ، فقال الباقر : كذبوا على عبيدة ـ أو كذب عبيدة على علي ـ إنما أراد القوم أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس ، ولا يثبت لهم هذا أبدا ، إنّما نحن أفراخ عليّ ، فما حدثناكم به عن علي فهو قوله ، وما أنكرناه فهو افتراء عليه ، ونحن نعلم أن القياس ليس من دين علي وإنّما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة ، فلا تضلنكم روايتهم ، فإنّهم لا يدعون أن يضلوا ولا ..) (٤).
وقال الشيخ مرتضى الأنصاري ، وهو من كبار علماء الإمامية في كتابه (المكاسب) : وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات [أى بيعهنّ] في صدر الإسلام ، مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين عليهالسلام لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : خذ بيدها وقل من يشتري أمّ ولدي (٥)!.
وأمّا مسألة المسح على الخفين فهي الأخرى تشابه ما سبقها ، إذ ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يمسح على خفّيه ويفتي بذلك (٦) ، ويأمر به (٧) ، وقد كتب إلى
__________________
(١) السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ ح ١٥٥٥.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ و ١ : ٥٧١ / ٢٩٥ ، مسند أحمد ٦ : ١٢٤ ، النسائي (المجتبى) ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٣) السنن الكبرى للنسائي ١٠ : ٣٤٢ المحلى ٩ : ٢١٧ الروض النضير ٣ : ٦٠١ ، المبسوط ٧ : ١٤٩.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٦ ج ١٩٠٢ ، مستدرك وسائل الشيعة ١٧ : ٢٥٤.
(٥) المكاسب ، للشيخ الأنصاري : ١٧٥.
(٦) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب : ٨٧٠.
(٧) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ١٩٧ ح ٧٦٦.