ثبت عن علي وابن عبّاس قولهما : سبق الكتاب الخفين (١) ، وجاء عن خصيف : أن مقسم أخبره ان ابن عبّاس قال : إنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟
فقضى عمر لسعد ، فقال ابن عباس : فقلت : يا سعد ، قد علمنا أن النبي صلىاللهعليهوآله مسح على خفيه ، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال : فقال روح [وهو من رواة السند] : أو بعدها؟
قال : لا يخبرك أحد أن النبي صلىاللهعليهوآله مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة ، فسكت عمر (٢).
وعن عائشة قولها : لئن أحزّهما أو أحز أصابعي بالسكين أحبّ اليّ من أن أمسح عليهما (٣) ، أو : لأن تقطع قدماي أحبّ اليّ من أن أمسح على الخفّين ، أو : لأن أمسح على جلد حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين (٤).
وقد انزعج الخليفة عمر بن الخطّاب من قول عائشة هذا فقال : لا تأخذوا بقول امرأة (٥).
فهذه النصوص صريحة بأن مذهب عائشة وعلي وابن عبّاس هو عدم جواز المسح على الخفين ، وأمّا ما جاء عنهم في جواز المسح فهو مما وضع لتأيد مذهب الخليفة عمر بن الخطاب ، وعليه فلا يمكن الركون إلى هذه الأخبار بسهولة ، لمخالفة هؤلاء الصحابة للخليفة في فهمه ونقله!! وواضح أنّ أتباع الاتجاه المقابل قد أتوا بهذه الأخبار تصحيحا لمسارهم ، ولكي
__________________
(١) مصنف بن أبي شيبة ١ : ١٦٩ ح ١٩٤٦ (قول علي) وفي ١٩٤٧ ، ١٩٤٩ قول ابن عبّاس وانظر عن ابن عبّاس في زوائد الهيثمي ١ : ٢٥٦ قال : رواه الطبراني في الأوسط ، انظر الطبراني (١١٤٠) وجامع المسانيد ٣٢ : ٢٦٦ وج ٣٠ : ٢٤٥ عن الطبراني (١٢٢٣٧).
(٢) رواه الإمام أحمد في مسند. (٣٤٦٢) وإسناده صحيح ، وقال المزين : رواه أبو داود في الطهارة ، وليس موجودا ، ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد (١ : ٢٥٦) نحو هذا عن ابن عباس ، ونسبه للطبراني في الأوسط ، كما في هامش جامع المسانيد والسنن لابن كثير ٣٢ : ٦ ـ ٤.
(٣) مصنف بن أبي شيبة ١ : ١٧٠ ح ١٩٥٣.
(٤) التفسير الكبير ، للرازي ١١ : ١٦٣.
(٥) مسند زيد بشرح الروض.