(القول) [في المقام] (١) الثاني (في أحكام النجاسات).
المشهور بين أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ أنّ كلّ ما حكم بنجاسته شرعا يؤثّر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة مسرية ، عدا الماء الكثير وشبهه ، بل القليل أيضا في الجملة أو مطلقا على الخلاف المتقدّم في محلّه ، فينجّس الملاقي له وينجس ما يلاقيه وهكذا بلغ ما بلغ.
وقد وقع الخلاف في ذلك في مقامين :
الأوّل : في اشتراط الرطوبة في السراية ، وقد أنكره غير واحد في الميتة إمّا مطلقا أو في خصوص ميّت الإنسان ، فزعموا سراية النجاسة منها إلى ما يلاقيها ولو مع الجفاف.
وقد تقدّم (٢) تفصيل الكلام فيه مع ما فيه من الضعف في محلّه.
الثاني : في سراية النجاسة من كلّ ما حكم بنجاسته إلى ملاقيه.
وقد خالف في ذلك ابن إدريس ، فإنّه قال في السرائر ـ بعد الكلام في
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. وقد مرّ المقام الأوّل في ج ٧ ، ص ٧.
(٢) في ج ٧ ، ص ٥٦ وما بعدها.