أكلا يعتدّ به مستندا إلى شهوته ، كما صرّح به غير واحد ، لأنّ هذا هو المتبادر من إطلاق الرضيع في الفتاوى وفي عبارة الفقه الرضوي (١) ومن قوله صلىاللهعليهوآله في النبويّ : «ينضح على بول الصبي ما لم يأكل» (٢) كما أن المتبادر من قوله عليهالسلام في الحسنة (٣) وفي الرضوي (٤) : «وإن كان قد أكل» من لم يكن كذلك.
فما عن الحلّي من تحديد الصبي الرضيع بمن لم يبلغ سنتين (٥) ، ضعيف.
نعم ، لو أراد بذلك تقييد كون رضاعه في الحولين احترازا عمّا لو بقي على صفته بعد مضيّ الحولين بدعوى أنّه هو المتبادر من إطلاقه ، لكان وجيها ، وإن كان الأوجه ما عرفت ، فإنّ دعوى الانصراف قابلة للمنع ، ولو ارتضع الصبي بلبن المعز ونحوه ، انصرف عنه إطلاق الرضيع ، لكن هذه الكلمة ليست موضوعة للحكم في الأخبار المعتبرة ، وانصراف ما في تلك الأخبار عن مثل الفرض لا يخلو عن تأمّل ، فليتأمّل.
الثاني : لا يكفي الرشّ وإن عمّ الموضع النجس ونفذ الماء إلى المحالّ التي رسب فيها البول.
وعن التذكرة حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرشّ (٦).
__________________
(١) تقدّمت عبارته في ص ١٥٢.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٥٤ ، الهامش (٦).
(٣) أي حسنة الحلبي ، المتقدّمة في ص ١٥٢.
(٤) تقدّم الرضوي في ص ١٥٢.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٨٧ ، وانظر : السرائر ١ : ١٨٧.
(٦) حكاه عنها العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٨٢ ، ذيل الفرع الثالث من المسألة ٢٥.