جاريا بالفعل.
نعم ، قد يأبى عن هذا الحمل عبائر جملة منهم ممّن صرّح باستمرار الجريان في جميع الوقت أو تعاقب الجريات على وجه لا تسع فتراتها للإزالة وأداء الفريضة.
وكيف كان فالمتّبع هو ما يفهم من أخبار الباب.
فمنها : صحيحة ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها» (١).
وفي الحسن عن ليث المرادي نحوه (٢) إلّا أنّه لم يذكر في متنه «وثيابه بمنزلة جلده».
ومقتضى إطلاق الجواب من غير استفصال : عدم وجوب الغسل ما دام الصدق العرفي ، وهو ما لم يتحقّق البرء ، فتدلّ على عدم اعتبار السيلان ، بل ولا كون الإزالة تكليفا حرجيّا.
ونحوها صحيحة عبد الرحمن ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر (٣) على ربطه فيسيل منه الدم والقيح ، فيصيب ثوبي ، فقال : «دعه فلا يضرّك أن لا تغسله» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤٣ ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، الهامش (١) من ح ٥.
(٣) في التهذيب : «لا نقدر».
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٦.