٣ ـ هل يعتبر في الأرض المطهرة أن تكون يابسة أو لا؟ وعلى الثاني هل يشترط أن لا تكون ذات رطوبة مسرية أم لا؟ وعلى الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل أم لا؟............................................... ٣٣٣
٤ ـ هل يعتبر في مطهرية الأرض كونها طاهرة؟.................................. ٣٣٤
ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه بل يطهر كل ما يصيبه على تقدير قابلية المحل.. ٣٣٧
عدم نجاسة ماء المطر يعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما بل ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن تغيره النجاسة......................................................................... ٣٣٩
نجاسة ماء الغسالة.......................................................... ٣٤٦
أحكام الأواني والجلود
كيفية تطهير الأواني
عدم جواز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة............................ ٣٤٩
عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا................................ ٣٥٠
تنبيه : في أن مقتضى ظاهر النصوص الناهية عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرمة نفس الفعلين من حيث ذاتهما......................................................................... ٣٥٨
حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة......................................... ٣٦٠
في تشخيص موضوع الإناء.................................................. ٣٦٤
كراهة الأكل والشرب في الإناء المفضض بل مطلق استعماله..................... ٣٦٥
وجوب اجتناب موضع الفضة................................................ ٣٧٠
هل يلحق بالمفضض المذهب في الكراهة ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب؟..... ٣٧٠
تذنيب : في أقسام المفضض................................................. ٣٧٣
عدم حرمة استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر................ ٣٧٤
طهارة أواني المشركين وغيرهم من أصناف الكفار ما لم يعلم نجاستها............... ٣٧٤
عدم جواز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.......... ٣٧٥
اعتبار إحراز التذكية بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعا في جواز استعمال الجلود وإباحة أكل اللحوم ٣٧٦