كالفرق ما بين الجواميس والبقر ، والبخاتي والعراب ، والجمع جرذان بالكسر كغلمان (١) ـ سبعا على المشهور على ما نسب (٢) إليهم.
وقيل (ثلاثا) كما في المتن والنافع (٣) وكشف الرموز على ما حكي (٤) عنه.
وعن آخرين إلحاقه بسائر النجاسات.
حجّة القول بوجوب السبع : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» (٥).
ومستند القول بكونه كسائر النجاسات تضعيف هذه الرواية ، ومنع صلاحيتّها لإثبات مثل هذا الحكم التعبّدي وتقييد ما دلّ على كفاية الغسل في سائر النجاسات ، وخصوص موثقة عمّار ـ الآتية (٦) ـ في كيفيّة غسل الإناء.
مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد ـ الذي تقدّمت الإشارة إليه عند البحث عن غسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم تعبّديّا محضا ، وعدم خصوصيّة للإناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير ، مع أنّه لم يجب مثله لما هو أعظم منه نجاسة ، كموت الكلب والخنزير ونحوهما ، فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب وصلاحيّتها لتقييد غيرها من الأدلّة.
__________________
(١) مجمع البحرين ٣ : ١٧٩ «جرذ». وانظر : الحيوان ٣ : ١٤٥ ، و ٧ : ١٧٦.
(٢) الناسب هو الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩١.
(٣) المختصر النافع : ٢٠.
(٤) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٩٦ ، وانظر : كشف الرموز ١ : ١٢١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٦) في ص ٤٢٣.