«نعم ينفضه ويصلّي فلا بأس» (١) فإنّها ظاهرة في وجوب النفض.
وفيه : أنّها مسوقة لنفي وجوب الغسل ، والأمر بالنفض جار مجرى العادة ، فلا يستفاد منه الوجوب.
وعلى تقدير تسليم الدلالة فلا يستفاد منه المنع من حمل المتنجّس إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، ولم يتحقّق.
واستدلّ له أيضا : بمفهوم صحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليهالسلام ـ هل (٢) يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال (٣) : «لا بأس بذلك إذا كان ذكيّا» (٤).
وصحيحة عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يصلّي ومعه دبّة (٥) من جلد حمار أو بغل ، قال : «لا يصلح أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس» (٦).
وفي الاستدلال بالصحيحة الأخيرة ما لا يخفى ، فإنّها مع ظهورها في الكراهة ليس فيها إشعار بإرادة جلد الميتة ، بل المتبادر من السؤال فيها ليس إلّا إرادة حكمها بلحاظ كونها من جلد الحمار أو البغل اللّذين لم يزل الرواة كانوا
__________________
(١) مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٤ ، ولم نجده في قرب الإسناد ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ح ١٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) كلمة «هل» لم ترد في المصدر.
(٣) في المصدر بدل «قال» : «فكتب».
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٥) الدبّة : وعاء يوضع فيه الدهن ونحوه. مجمع البحرين ٢ : ٥٥ «دبب».
(٦) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.