له في الجملة ، واستصحاب نجاسته السابقة فرع إحراز كونه دم الإنسان ، واستصحاب الموضوع ـ أعني كونه دم الإنسان ـ لا ينفع في جريان استصحاب الحكم ، كما تقرّر في محلّه.
لكنّ الإشكال مبنيّ على القول بعدم الرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب ، وإلّا فلا شبهة في مساعدة العرف على بقاء الموضوع في الفرض ، فلا مانع من جريان استصحاب الحكم ، كما في الفرض الآتي ، وهو ما لو أضيف إلى ما انتقل إليه حقيقة ، وصحّ سلب إضافته عن الإنسان ، لكن لم يكن دليل اجتهاديّ دالّ على طهارة دم الحيوان الذي أضيف إليه إمّا لانصراف ما دلّ على طهارة دم ما لا نفس له أو مطلق أجزائه عن مثل هذا الدم الغير الطبيعي المستقرّ في جوفه ، أو لكونه من الشبهات المصداقيّة التي لا يتمسّك فيها بالعمومات ، كالحيّة التي وقع الكلام في أنّ لها نفسا سائلة أم لا.
فإن قلنا بالرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب ـ كما هو التحقيق ـ جرى الاستصحاب ، وحكم بنجاسته ، إذ المفروض كونه بعد الانتقال لدى العرف بعينه ذلك الدم الذي حكم بنجاسته عند إضافته إلى الإنسان ، فيقال عرفا : إنّ هذا الدم حين إضافته إلى الإنسان كان نجسا ، وبعد سلب الإضافة عنه شكّ في بقاء حكمه ، فليستصحب.
وإن قلنا بأنّ المرجع في تشخيص الموضوع هو العقل أو عناوين الأدلّة المتلقّاة من الشرع ، لم يجر ، لتبدّل الموضوع ، فيحكم حينئذ بطهارته ، لقاعدتها.
فظهر لك بما ذكرنا حكم جميع صور الانتقال ، واتّضح أنّ مقتضى القاعدة