الأعيان النجسة ورمادها.
وما عن الشيخ في المبسوط ـ من الحكم بنجاسة دخان الدهن النجس ـ ليس خلافا في المسألة ، فإنّه علّله بأنّه يتصاعد بواسطة السخونة من أجزائه شيء قبل الاستحالة (١).
وقد حكي عنه في الخلاف دعوى الإجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا (٢).
وعن ظاهر بعض دعوى الإجماع على طهارة كلّ ما أحالته النار من غير فرق بين النجاسات والمتنجّسات (٣).
وعن المحقّق البهبهاني دعوى الإجماع على إلحاق المتنجّس بالنجس في هذا الحكم (٤).
لكن يظهر من بعض المتأخّرين التردّد في طهارة ما استحيل إليه المتنجس أو الجزم بعدم الإلحاق ، لشبهة حصلت له ، كما سيأتي التنبيه عليها وعلى دفعها.
وكيف كان فعمدة مستند الحكم عدم تعدّي الأحكام الثابتة للموضوعات النجسة عن موضوعاتها ، فمتى صارت العذرة رمادا ، لحقها حكم الرماد ، وارتفع حكم العذرة ، إذ لا يعقل بقاء الحكم بعد ارتفاع موضوعه ، وقد دلّ الدليل على نجاسة العذرة ، والرماد ليس بعذرة ، فلا يعمّه الدليل.
__________________
(١) كما في المعالم (قسم الفقه) : ٧٧٦ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٩ ، وانظر : المبسوط ٦ : ٢٨٣.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٩ ، وانظر : الخلاف ١ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ، المسألة ٢٣٩.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٧٠ عن ظاهر التذكرة ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، المسألة ٢٤.
(٤) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٨٧.